ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
و على البند رقم 8 من تقرير لجنه الخدمات المقدم لدوره مجلس مدينه حلب العاديه الخامسه بتواريخ 12-13-14/9/2006 مضمون الاضباره رقم ديوان عام 7622 لعام 2006 والمتضمنه كتاب مديريه الشؤون الفنيه
دائره الرخص الصناعيه المتضمن:
يرجى الاحاله الى لجنه الخدمات للبيان حول السماح بترخيص معاهد تعليم اللغات والكمبيوتر (دون صيانه) في السكن المتصل حيث ورد في القرار 155 بمعامله معاهد تعليم الكمبيوتر نفس معامله دار اللغات والمعاهد اللغات مهنيه وارده في القرار75/2002 بالنسبه للسكن الحديث ومهنه العاب الكمبيوتر نظمت بالقرار 120/2001 وحصرت الاماكن المسموحه بالنسبه للسكن المتصل في الاراضي والمكاتب حاله ترخيص البناء مختلط سكن وتجاره وفي كافه الطوابق حاله ترخيص البناء التجاري بالكامل وفي الاراضى فقط للرخص القديمه قبل1987 المرخصه دون سقائف وفي الاقبيه بالقرار/45/ حصرا عندما تكون اعلى من منسوب السقف /250/سم ولها فتحة مستقله دون الاستطراق على الاملاك العامه ولم يلحظ في كافه القرارات السابقه امكانيه ترخيص دار اللغات في السكن المتصل والطوابق المسموح ومزاوله المهنه فيها)
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /14/ المنعقدة بتاريخ 13/9/2006 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة1- الموافقه بالسماح بترخيص معاهد تعليم اللغات والكمبيوتر في السكن المتصل بذات المواقع المحدده في القرارات المسموح بها مزاوله مهنه مستخدمات و مستخدمي تنظيف
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه