قرار مجلس مدينة حلب رقم 102 لعام 2010

إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع ثامناً من تقرير لجنة الخدمات والمتضمن دراسة الإضبارة المحالة من السيد رئيس مجلس مدينة حلب حول طلب مديرية الشؤون الفنية لبيان إمكانية إدراج المعاهد التخصصية لتأهيل المعاقين ضمن المهن العلمية .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/11/المنعقدة بتاريخ 27/5/2010من دورته العادية الثالثة .

- يـقـرر مـا يـلـي –


مادة1–الموافقة على إضافة مهنة المعاهد التخصصية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المهن العلمية شريطة تأمين ما يلي:
1-أن يكون المعهد في الطابق الأرضي أو طابق الأعمدة أو الأقبية المحولة إلى سكن .
2-أن يكون له مدخل مستقل من الشارع مباشرة .
3-الحصول على موافقة /70%/ من الجوار ويعتبر البناء كتلة واحدة بجميع مداخله .
4-الحصول على الموافقة المسبقة من الشؤون الاجتماعية والعمل .
5-تعهد خطي لدى الكاتب بالعدل بعدم تحويل المقسم إلى استثمار تجاري مستقبلاً .
6-استيفاء الرسوم المحددة في قرار المهن العلمية .
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة