ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على البند الثالث من تقرير لجنة الخدمات المتعلق بموضوع اضابير الترخيص التي تقدم أصحابها بطلب ترخيص لمهنة العاب الكومبيوتر والانترنت والبلياردو والتي كانت مسموحة قبل صدور القرار /119-120- لعام 2001
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /2/ المنعقدة بتاريخ 28/1/2004 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة 1- التأكيد على تطبيق قرار مجلس مدينة حلب رقم /45/ لعام 2002 المتضمن:
1- تلغى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قرار مجلس مدينة حلب رقم /119/ لعام 2001 المتضمنة: تأمين سجل تجاري باسم صاحب الرخصة
2- في مناطق السكن الأول والسكن الثالث تجارة والمناطق السياحية:
أ- يسمح بترخيص العاب التسلية (البلياردو – كرة الطاولة –البولينغ –مراكز الانترنت والعاب الكومبيوتر) في الاقبية المكشوفة التي لا يقل ارتفاع سقفها عن /250/سم عن منتصف الرصيف المقابل للقبو المراد ترخيصه وعلى ان يكون لهذا القبو مدخلا مستقلا دون الاستطراق على الأملاك العامة
ب- يسمح بترخيص العاب التسلية في الطوابق الأرضية شريطة ان يكون لها مدخلا مستقلا وان تكون بمستوى الرصيف
3- تضاف شروط المساحة الصادرة عن مؤسسة الاتصالات الى شروط ترخيص محلات مقامي الانترنت الواردة في القرار رقم /120/ الناظم لشروط الترخيص
4- تطوى الفقرات الواردة في القرارين /119-120/ لعام 2001 والمخالفة لما ورد في المادتين /1-2/ من هذا القرار
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا