ان مجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/تاريخ28/9/1971وتعديلاتهما.
وعلى دراسه الموضوع ثانيا من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والموازنة المتضمن الية تكليف المكاتب المهنية لرسم الخدمات
وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)في جلسته رقم/5/المنعقدة بتاريخ 24/3/2010 من دورته العادية الثانية.
-يــــقـــرر مايـــلــــــي-
المادة1- التأكيد على تطبيق احكام الفقرة /أ/ من البند رقم /7/ من قرار مجلس المدينة رقم /181/ لعام 2006 والتي تنص على ما يلي: / فرض رسم خدمات شهري على المكاتب المهنية بمختلف مستوياتها أينما وجدت في كافة انحاء المدينة بمبلغ /200/ل.س شهريا وفي حال زيادة عدد المهنيين عن شاغل يستوفى مبلغ /275/ل.س شهرياً/
المادة2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا