ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الأولى المنعقدة بتاريخ 20/1/1998
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/1/1998 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة 1- السماح بتحويل المرائب (فقط) في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني الى محلات تجارية لاستعمالها في الاستثمارات التالية:
1-حانوت حلاقة للنساء 2-صيدليات 3-بيع النوفوتيه 4-مكاتب للمهن العلمية الحرة 5-مكتبات 6-مراكز لتوزيع البسة المكربة دون كي الألبسة 7-بيع الزهور 8-مصور 9-تحف شرقية وبيع الثريات 10-بيع البسة جاهزة 11-بيع معلبات البان ومشتقاتها المعلبة 12- المواد الاستهلاكية التموينية والخضار والفواكه 13- حلاقة للرجال شريطة ان يكون زجاج الواجهة غير شفاف مع وضع ستائر على الواجهة وان لا يكون مدخل المراب مشرفا على فناء العقار 14-مهنة وساطة عقارية 15-طحن وبيع مادة البن دون تحميصه 16-مهنة تسجيل واجار اشرطة الفيديو 17-بيع المرطبات, الكازوز,العصير 18-مكاتب سياحة بالقرار 57/90 19- بيع أجهزة الحاسوب والآلات الحاسبة دون التعليم 20-بيع الحلويات دون التصنيع 21- بيع الصندويش البارد(فلافل – مارتديلا..) دون تصنيع موادها ودون وضع سخانات 22- مجوهرات دون تصنيعها 23- بيع الفروج النيئ واللحم النيئ المغلف بالنايلون والمحفوظ بالبرادات دون العرض المباشر المكشوف 24-احهزة طبية ورياضية 25- أدوات كهربائية منزلية 26- بيع الساعات دون التصنيع
مادة 2- تقدر المنفعة وفقا لما هو وارد في المادة /9/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /57/ لعام 1990 المعدل بقرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام 1998
مادة 3- تلغى كافة القرارات الصادرة سابقاً والمتعلقة بهذا الخصوص هي القرار رقم /33/ لعام 1975 – /1331/ لعام 1977 - /112/لعام 1978 - /258/لعام 1978- /103/لعام 1979 - /101/ لعام 1982- القرار رقم /5/ لعام 1984 - /273/لعام 1984- /326/لعام 1985- /254/ لعام 1987 وغيرها من المخالفة لأحكامه
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم تنفيذه