إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ تاريخ 28/9/ 1971 وتعديلاتهما.
وعلى دراسة الإضبارة رقم /936/ لعام 2008 من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس المدينة بدوريته العادية السادسة والمتضمنة طلب مديرية الشؤون الفنية ( دائرة الرخص الصناعية ) تضمين الترخيص الإداري الخاص بمكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة فقرة ( عدم السماح بممارسة العمل قبل الحصول على الترخيص من وزارة السياحة ) وذلك بموجب كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 3980/ب/82/د تاريخ 10/8/2008 وكتاب وزارة السياحة رقم /36/ ص.م تاريخ 6/7/2008.
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية في جلسته رقم /20/ المنعقدة بتاريخ 27/11/2008 من دورته العادية السادسة.
يقرر ما يلي :
مادة 1 – تخضع مكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة إلى ترخيص من مجلس مدينة حلب ـ مديرية الشؤون الفنية ـ دائرة الرخص الصناعية
مادة 2 – يسمح بترخيص هذه المكاتب حسب مناطق السكن وفق مايلي:
أ- السكن المتصل ( السكن الأول والسكن الثالث تجارة ) في المحلات التجارية و( الطابق الأرضي وطابق الأقبية المحولة إلى تجاري أما إذا كان المبنى تجارياً بالكامل فيسمح بكافة الطوابق.
ب- السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني يسمح في المرائب النظامية وفي الطابق الأرضي المحولة إلى تجاري وفي الأسواق المحلية في كافة الطوابق.
ج- في المناطق الصناعية يسمح في كافة الطوابق ( إذا كان المكتب محول إلى تجاري ).
مادة 3- يجب على طالب الترخيص تأمين مايلي:
- موافقة مديرية السياحة ( مرفقة بموافقة الجهة الأمنية ذات الاختصاص ).
- خلاصة عن السجل العدلي تبين بأنه غير محكوم بجرم شائن.
- مايثبت حق طالب الترخيص في استثمار المحل
- صورة عن الهوية الشخصية أو بيان قيد النفوس
- مخططات بيانية للمحل المطلوب ترخيصه مصدقة من نقابة المهندسين أو مصدقة من المكتب الفني للجهة العامة العائد لها البناء إذا كان البناء لجهة عامة.
- بيان مخالفات يوضح عدم وجود مخالفات أو أن المخالفات الموجودة في المحل أو المكتب المطلوب ترخيصه محسومة.
مادة 4- يجوز نقل الترخيص من شخص إلى آخر وإلى الورثة شريطة تأمين كافة الأوراق الثبوتية التالية:
أ- موافقة المرخص القديم أو وثيقة حصر إرث في حال نقل الترخيص لورثته.
ب- وثيقة لا حكم عليه للمرخص الجديد.
ج- موافقة مديرية السياحة ( مرفقة بموافقة الجهة الأمنية ذات الاختصاص)
مادة 5- يحظر على صاحب المكتب تحت طائلة الإغلاق وإلغاء الترخيص ممارسة أي مهنة أخرى غير المرخص بها.
مادة 6- يلغى الترخيص حكماً في الحالات التالية:
أ- بناء على طلب صاحب العلاقة
ب- بناء على طلب مديرية السياحة أو إلغاء الترخيص السياحي
ت- في حال استثمار المكتب من قبل شخص آخر دون موافقة مسبقة
مادة 7- تكلف دائرة الرخص الصناعية بتطبيق أحكام هذا القرار وبإجراء مسح لكافة المكاتب التي تزاول هذه المهنة وإنذار أصحابها بضرورة الحصول على الترخيص اللازم حتى نهاية عام 2009 وتغلق حتماً في نهاية المدة كافة المكاتب غير المرخصة.
مادة 8 – ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه