قرار مجلس مدينة حلب رقم 63 لعام 2004

ان مجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/تاريخ28/9/1971وتعديلاتهما.
-وبعد الاطلاع على الموضوع الأول من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والموازنة والمتضمن مشروع القرار الأول المتعلق ( بتطوير النظام الجبائي)
-وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)في جلسته رقم/8/المنعقدة بتاريخ 26/5/2004 من دورته العادية الثالثة.
-يــــقـــرر مايـــلــــــي-
المادة 1-لا تقبل البيوعات او التخصصات الجديدة الأولى في دائرة السجل المؤقت للشقق السكنية واقبية المؤونة ما لم تقرن إيصال رسم النظافة
المادة 2-تتم الإحالة من دائرة السجل المؤقت الى الدائرة المالية (شعبة رسم النظافة) لاستيفاء رسم النظافة على الفراغة للبيع الأول فقط ويعقد ببراءة الذمة للبيوعات اللاحقة
المادة 3-تقوم شعبة رسم النظافة بقبض استحقاقات مجلس مدينة حلب من رسم النظافة بدءا من عام الفراغة فقط وعن كامل العام لغض النظر عن يوم وشهر افراز الفراغة وتثبيت التحققات وكامل المعلومات في سجلاتها حسب الاصول
المادة 4- يسجل على إيصال رسم النظافة الاسم الرباعي لشاغل المقسم الجديد ورقم المقسم والمحضر والمنطقة وسنة التكليف
المادة 5 –يعتبر إيصال رسم النظافة للبيع الأول فقط بمثابة براءة ذمة للمقسم محل الفراغة
المادة 6-تلغى كافة القرارات والتعليمات المخالفة لاحكامه
المادة 7-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة