قرار مجلس مدينة حلب رقم 153 لعام 2008

إن مجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
- وعلى دراسة الموضوع ثانياً من تقرير لجنة المرافق المتضمن إحالة السيد رئيس مجلس المدينة على الطلب المقدم من مدير الصيانة المركزية حول إلزام أصحاب ورشات البناء التي يتم تشييدها حديثاً بزراعة أشجار أمام كل ورشة بما يتناسب مع الأشجار المزروعة في الشارع أو المنطقة.
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/16/المنعقدة بتاريخ 17/9/ 2008 من دورته العادية الخامسة.
يـقـرر مـا يـلـي
مادة1– استيفاء أمانة مالية قدرها/25000/ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لا غير للشوارع المشجرة المخصصة لزراعة الأشجار ترد إلى صاحب الورشة في حال قيامه بزراعة هذه الأشجار وحال عدم قيامه بذلك يتم استجرار هذه الأمانة لصالح الدوائر الخدمية ـ شعبة الحدائق لتنفيذ زراعة الأشجار في تلك المواقع.
مادة2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة