ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على قرار المكتب التنفيذي رقم 383 تاريخ 6 /6/ 2007
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /11/ المنعقدة بتاريخ 25/7/2007 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة1- عدم الموافقه على تصديق قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 383 تاريخ 6/6/ 2007 المتضمن الموافقه على الغاء البند 24 من الماده 6 من قرار مجلس مدينه حلب رقم 8 لعام 1998 المتضمن:
1- تسوي مخالفات الابنيه سواء ارتكبت قبل نفاذ القرار او بعده بغرامه تعادل ضعف المنفعة لمخالفات المرتكبه بعد نفاذ القرار بقانون 44/ 1960 ونصف المنفعه على المخالفات المرتكبه قبل نفاذ القانون المذكور وتقدر المنفعه لكل مخالفه كما يلي:
24_2,00ل.س عم كل /10/سم لكل متر مربع من مساحة المراب
زياده ارتفاع المراب على ان لا تزيد عن 1م
2- الغاء جميع مواد القرار التي تسمح بتحويل المراب الى استثمار تجاري وذلك في السكن الحديث الاول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني وجميع الجمعيات
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه