قرار مجلس مدينة حلب
رقم/ 43 /
مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/ 2011
وعلى قرار مجلس مدينه حلب رقم 12 تاريخ٢٨/١/٢٠١٠
وعلى طلب مديريه الشؤون الفنيه والمسطر عليه حاشيه السيد رئيس مجلس مدينه حلب المؤرخة في ٣٠/٨/٢٠١٨
و على موافقه أعضاء مجلس مدينة حلب (بالاكثرية) في جلسته رقم /1/ تاريخ 4/9/2018 من دورته العادية الخامسة
يـــقرر ما يلي
مادة1- ايقاف العمل بقرار مجلس مدينه حلب رقم 12 لعام 2010
مادة2- تحدد ساعات العمل وفق مايلي:
محلات العاب الكمبيوتر والانترنت و البلاي ستيشن حتى الساعه التاسعه مساء
محلات المشروبات الروحيه حتى الساعه الثانيه بعد منتصف الليل
صالات الافراح حتى الساعه الثانيه بعد منتصف الليل
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا