إن مجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011,
-وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم/138/ تاريخ27/7/2011.
- وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم/117/ تاريخ30/11/2004.
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/1/المنعقدة بتاريخ 29/1/2013من دورته العادية الأولى
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1- تلغى جميع القرارات الإدارية (لجنة عمرانية- مكتب تنفيذي- مجلس مدينة)التي تمنع إحداث المرائب في مباني الجمعيات السكنية والتي صدرت قبل نهاية عام2006 ولم تكن إجراءات التعديل لنظام البناء بالنسبة لمنع إنشاء المرائب مستكملة وفق إجراءات المرسوم/5/ لعام 1982 وتعديلاته الاستمرار بمنح رخص إنشاء المرائب ضمن مباني هذه الجمعيات السكنية .
مادة3-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.