ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنه الخدمات المقدم الى مجلس مدينه حلب في دورته العاديه الاول البند الاول من اولا المتعلق بإضافة فقرة لقرار مجلس مدينة حلب رقم /49/ لعام 2004
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /2/ المنعقدة بتاريخ 27/1/2005 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1_ يعدل قرار مجلس مدينة حلب رقم /49/ بإضافة الفقرة التالية:
يمنح المعوقين رخصة لموقف سيارة خاصة امام منزلهم وأماكن عملهم مجانا (دون مقابل) وباسهم وذلك وفق الشرطين التاليين:
ان تكون لوحة السيارة المرخص لها الموقف الخاص خاصة للمعوقين
ان تكون السيارة المرخص لها الموقف الخاص باسم المعاق ومستعملة حصرا من قبله
والباقي دون تعديل
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه