قرار مجلس مدينة حلب رقم 160 لعام 2005

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى البند الثاني من اولا من تقرير لجنه الخدمات المؤرخ في 20/9/2005 المقدم لدوره مجلس مدينه حلب المتعلق بكتاب مجلس اداره الجمعيه الحرفيه للمخلصين الجمركيين المتضمن الموافقه على ادراج مهنه التخليص الجمركي من المهن العلميه المسموح بها بالترخيص في منطقه السكن الحديث الأول
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ 22/9/2005 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة1- اعتبار مهنه التخصيص الجمركي من بين المهن العلميه واضافتها الى المهن المسموحه في قرار مجلس مدينه حلب رقم 40 لعام 1995 شريطه ان يكون المخلص الجمركي من حمله الاجازه بالحقوق او التجاره او العلوم الاقتصاديه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة