ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وبعد الاطلاع على الفقرة التاسعة من تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس المدينة بدورته العادية الرابعة لعام 2004 والتي تتضمن دراسة مذكرة مديرية الشؤون الفنية حول بعض الملاحظات والمقترحات بشأن حسم مخالفات الصالات والفتحات.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم 12 المنعقدة بتاريخ 21/7/2004 من دورته العادية الرابعة.
يقرر ما يلي
مادة 1- بالنسبة للفتحات والصالات الواقعة على العقارات المطلة على أكثر من شارع تؤخذ تسعيرة الشارع الأعلى للصالة او الفتحة الواقعة في زاوية العقار وتؤخذ تسعيرة الشارع المطلة عليه الصالة او الفتحة لباقي الصالات او الفتحات.
مادة 2- يعدل قرار المكتب التنفيذي رقم 30 لعام 2003 بمعاملة الفتحات ذات المساحة أكبر او تساوي 50 متر مربع بالمعادلة مساحة الفتحة * 75% ع والغرامة ضعف المنفعة والباقي بدون تعديل.
مادة 3- تعدل المادة رقم 8 من قرار مجلس مدينة حلب رقم 80 لعام 2002 باستبدال كلمة الجزء المطلوب حسمه بدلا من المقسم والباقي بدون تعديل.
مادة 4- تعتمد الثبوتيات التالية كثبوتية قدم زيادة عما جاء في قرار المكتب التنفيذي رقم 59 لعام 2004.
- ضبط ختم بالشمع الأحمر مصدق اصولا مبين فيه الاسم ورقم المحضر بعد تقديم ما يثبت بعدم ملكيته لأي مقسم من مقاسم المحضر التي تم حسم الصالة فيه بتاريخ الضبط قبل نفاذ القانون رقم 1 لعام 2003 (تسلسل الملكية لجميع مقاسم العقار).
- عقد شراكة او استئجار او اعارة موثق لدى الكاتب بالعدل بالمخالفة محل الحسم بتاريخ قبل نفاذ القانون 1 لعام 2003 يوضح بأن المقسم موضوع المخالفة صفته تجارية.
- كتاب رسمي من مؤسسة المياه يبين تاريخ تغيير الرموز من سكني الى تجاري ورقم المجلد وذلك قبل نفاذ القانون 1 لعام 2003 (في حال عدم وجود إيصال مياه قديم).
- صورة مصدقة عن قرار ترخيص المقسم موضوع المخالفة صادر عن المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة قبل نفاذ القانون 1 لعام 2003.
- إيصال تسديد رسم كشف للتصنيف المالي بتحويل الطابق او الشقة من سكني الى تجاري قبل نفاذ القانون 1 لعام 2003.
- صورة مصدقة عن قرار اللجنة البدائية لتقدير ربع العقارات والعرصات ينص على تحويل المقسم محل القرار من سكني الى تجاري قبل نفاذ القانون 1 لعام 2003.
- ورود المقسم المراد حسمه في جداول تحققات رسم الخدمات لعام 2003 والواردة الى شعبة الجباية بموجب ظهورات الجباية خلال كامل العام 2003 شريطة ان يكون التكليف للمقسم عن كامل العام وان يكون الجدول مصدق من مديرية الشؤون المالية حسب الأصول.
- ورود المقسم المراد حسمه في تراخيص صناعية او تجارية او سياحية او تعليمية فرعية تعود بالأصل لتراخيص أساسية مسجلة اصولا لدى مديرية مالية حلب قبل نفاذ القانون 1 لعام 2003.
- طلبات تراخيص تجارية او سياحية او مهنية او علمية بالمقسم المراد حسمه مصدقة حسب الأصول مقدمة الى جهات رسمية قبل نفاذ القانون 1 لعام 2003.
- اعتماد تاريخ قيد الدعوى في الدعاوي المقامة قبل نفاذ القانون 1 لعام 2003 والتي تثبت تحويل المقسم المراد حسمه من سكني الى تجاري او سياحي او مهني حسب الأصول.
مادة 5- يفوض المكتب التنفيذي باعتماد وثائق القدم التي قد تظهر مستقبلا وغير الواردة ضمن وثائق القدم المعتمدة في المادة 4 من هذا القرار بحيث تتوافق مع احكام القانون رقم 1 لعام 2003.
مادة 6- في حال وقوع الصالة او الفتحة في شارع تختلف فيه التسعيرة لاختلاف المنطقة العقارية بين بداية ونهاية الشارع تعتمد التسعيرة الأعلى وتفويض لجنة تقدير المنفعة بتحديد بداية ونهاية الشارع.
مادة 7- لا تسري احكام المادة 6 السابقة على الطلبات المسجلة قبل تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.