ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى طلب تعديل قرار المكتب التنفيذي رقم 91 بتاريخ 23/ 2/ 2008
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /7/ المنعقدة بتاريخ 27/3/2008 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة1- الموافقه على تعديل قرار المكتب التنفيذي رقم 91 بتاريخ 23/ 2/ 2008 ليصبح على الشكل التالي:
عدم الموافقه على منح الترخيص الصحي المؤقت لكافه المطاعم والمقاصف وصالات الافراح وكافه المحلات التجاريه الواقعه على العقارات المستملكه او المقترح استملاكها وكذلك العقارات غير المفرزه والعقارات التي ليس لها دراسه تخطيطية تفصيليه وكذلك مناطق المخالفات الجماعيه ويقتصر منح الترخيص على الحالات الضروريه لتخديم المناطق السكنيه على ان يتم عرض هذه الحالات على المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب كل حاله على حده لاقرار ما يلزم
مادة2- تلغى كافة القرارات المخالفه لاحكام هذا القرار
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه