ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الاداره المحليه الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011
وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 وتعليماته التنفيذيه الصادره بالقرار وزاره الاداره المحليه رقم 24/ن تاريخ 5/4/2010
وعلى قرار وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم/1322/ لعام 1967 ولاسيما الفقره/ذ/ منه
وعلى توصيه مجلس المدينه بجلسته الاولى تاريخ 29/3/2012 المتضمن كتاب مديريه الشؤون الفنيه المعطوف على كتاب مديريه الشؤون الفنيه رقم 549 تاريخ 21/2/2012 حول وضع طاولات وكراسي في المرائب المحوله الى استثمار
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 30/5/2012 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة1- يسمح بوضع طاولات وكراسي في الملائب المحوله الى استثمار لمهنه بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات البارده والساخنه) والصندويش البارده والوارده في قرار مجلس المدينه رقم 121 لعام 2009 والقرار رقم 101 لعام 2011
وذلك بتطبيق الشروط التاليه بالاضافه الى الشروط الوارده في القرار رقم 121 لعام 2009
1- يخصص مساحه /1/م² لكل كرسي من المنطقه المخصصه لجلوس الزبائن
2- يصنع تقديم الاراكيل داخل المحل المستثمر
3- يتقدم صاحب العلاقه بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم اشغال الرصيف تحت طائله الغاء الترخيص
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا