ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى مضمون تغطية الوجائب في السكن الحديث الأول والثاني والسكن الثاني بالمواد غير الثابتة (الحديد المشغول بشكل مقتص) في ضوء احكام القانون المدني المادتين /811—812/ بعد المناقشة تقترح اللجنة السماح بإقامة عريشة في وجائب السكن الحديث الأول والثاني والسكن الثاني وفق الشروط التالية
ان لا يتجاوز ارتفاع اعلى نقطة فيها اسفل سقف طابق الحديقة والمراد انشاء العريشة فيه
عدم تغطية العريشة باي ساتر(قرميد احمر- اترنيت- صاج- مواد قماشية – شادر وغيرها)
عدم الاستناد او استخدام جدران الطابق الأعلى باي شكل من الاشكال اما الجدران المشتركة مع الجوار فتستخدم مناصفة
وعلى موافقة أعضائه (بالاكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/1999 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة 1- يسمح بإقامة عريشة في وجائب في وجائب السكن الحديث الأول والثاني والسكن الثاني وفق الشروط التالية
ان لا يتجاوز ارتفاع اعلى نقطة فيها اسفل سقف طابق الحديقة والمراد انشاء العريشة فيه
عدم تغطية العريشة باي ساتر(قرميد احمر- اترنيت- صاج- مواد قماشية – شادر وغيرها)
عدم الاستناد او استخدام جدران الطابق الأعلى باي شكل من الاشكال اما الجدران المشتركة مع الجوار فتستخدم مناصفة
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه