قرار مجلس مدينة حلب رقم 138 لعام 2011

إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى كتاب السيد وزير الإدارة المحلية رقم /2652/ تاريخ 24/5/2010 المحال من السيد محافظ حلب برقم /678/ت-ح تاريخ 20/5/2010 والمتضمن اصدار القرار القاضي بتحديد أوقات إلقاء القمامة في المناطق السكنية في مجالس المدن والبلدان من الساعة الثامنة وحتى الساعة الحادية عشر ليلاً وترحيل القمامة من الساعة /11/ وحتى الساعة /6/صباحاً.
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/14/المنعقدة بتاريخ 29/7/2010من دورته العادية الرابعة .

- يـقـرر مـا يـلـي –

المادة1-تحدد أوقات إلقاء القمامة في المناطق السكنية من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الحادية عشر ليلاً .
المادة2-تحدد أوقات ترحيل القمامة من الساعة الحادية عشر ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً.
المادة3-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة