مجلس مدينة حلب ،
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى أحكام مواد المرسوم التشريعي رقم/98/ لعام 1965 الخاص بمقابل التحسين.
- وعلى مقترح لجنة الخدمات والمرافق ولجنة الإنشاء والتعمير .
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /1/ من دورته العادية الأولى تاريخ 25/1/2021.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- فرض رسم مقابل التحسين على جميع العقارات المستفيدة من تعديل الصفة العمرانية أو تعديل أوجه الانتفاع والاستعمال في مختلف المناطق في مدينة حلب .
مادة 2- يستوفى كامل مقابل التحسين البدائي بعد التصديق من المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ولا يمنح الترخيص النهائي إلا بعد اعتبار مقابل التحسين نهائياً.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .