بناء على احكام قانون الاداره المحليه الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011
وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي موسى هرمز
و على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 628 تاريخ 5/12/2012 والمصدق بقرار مجلس مدينه حلب رقم 13 تاريخ29/3/2012 المتضمن معالجه وضع الاكشاك المتوضعه بشكل غير لائق بشوارع المدينه
و على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 754 لعام 2011
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /8/ المنعقدة بتاريخ 29/5/2012 من دورته العادية الثانية.
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
مادة1- يعدل قرار مجلس مدينه حلب رقم 13 تاريخ 29/3/2012 ليصبح على الشكل التالي:
1. تكلف مديريه شؤون الاملاك في مجلس مدينه حلب بمعالجه وضع الاكشاك المرخصه ضمن انحاء المدينه والمتوضعه بشكل غير مناسب وغير لائق وضبط حالات التجاوز على مساحه الاشغال المرخصه ومنع اشغال الجزء خارج حدود الترخيص وفي حال وجود تجاوز في مساحه الاشغال ينظم تقرير بالمخالفه وفق احكام القانون المالي رقم 1 لعام 1994 والمعدل بالقانون رقم 18 لعام 2007 وفي حال تكرار المخالفه اكثر من مرتين يلغى ترخيص الكشك
2. استبدال كافه الاكشاك المرخصه الموجوده حاليا باكشاك ذات شكل لائق ومناسب وفق نموذج يعتمد من قبل لجنه الثقافه بمجلس مدينه حلب و بالتنسيق مع مديريه النقل والمرور ويراعى فيها النسيج العمراني
3. تكلف مديريه شؤون الاملاك في مجلس مدينه حلب بنقل الاكشاك المرخصه والمتوضعه على الارصفه في الشوارع حين قيام مجلس مدينه حلب بتاهيل الشارع او انتقال الفعاليه المرخص الكشك لخدمتها الى مكان اخر يتم اختياره بالتنسيق مع مديريه النقل والمرور وموافقه مكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
4. تكلف مديريه شؤون الاملاك في مجلس مدينه حلب بجرد الاكشاك المنقوله الى الساحات ماعدا الملغي ترخيصها بناء على طلب صاحب العلاقه او تم تخصيصها في الاسواق الشعبيه( سوق هنانو -سوق ضهره عواد) و التي لم يستثمرها اصحابها وتقوم بنقل هذه الاكشاك وتحدد المواقع البديله بالتنسيق مع مديريه النقل الداخلي والمرور و بمسافة لا تقل عن 100م بين الكشك والاخر وذلك الى الشريط الممتد من دوار بلليرمون حتى دوار الجندول شريطة دفع ما يترتب عليها من ذمم لمجلس مدينه حلب و بقرار صادر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب وطي قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 628 تاريخ 5/12/2011
5. تكلف مديريه شؤون الاملاك في مجلس مدينه حلب بجرد الشواغر للبراكات الملغى ترخيصها للاسباب التاليه (في كتاب من السيد المحافظ او اخلال بشروط الترخيص)
وتخصيص اصحاب البراكات المحجوزه ضمن مستودعات مجلس المدينه او ضمن الدوائر الخدميه في مجلس مدينه حلب منذ عام 2002 بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب وتسديد ما يترتب عليهم من التزامات ماليه تجاه مجلس مدينه حلب وتقديم المقترحات بالمواقع البديله من مديريه شؤون الاملاك في مجلس مدينه حلب
6. تكلف مديريه شؤون الاملاك في مجلس مدينه حلب بدراسه طلبات اسر وابناء الشهداء والمشوهين من الاحداث الجاريه وذوي الاحتياجات الخاصه التي يمكن تلبيتها وتخصيصها بدل عن الاكشاك التي تم الغاء تخصيصها لاي سبب من الاسباب واقتراح المواقع البديله من نفس المديريه بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
7. يتم تحويل الاكشاك بشكل عام باقتراح من مدير الاملاك في مجلس مدينه حلب بقطر تحدده الاداره بما تراه مناسبا على جانبي الكشك المراد تحويله و بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
مادة2- تلغى كافه القرارات المخالفه لاحكامه
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا