إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /72/ تاريخ 29/11/2003 بخصوص محلات عرض السيارات.
-وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس مدينة حلب المنعقد بدورته العادية الثانية بتواريخ 22 إلى 24/3/2005 الموضوع الأول المتضمن دراسة الإضبارة رقم ديوان المجلس /26/ لعام 2005 المحالة من السيد رئيس مجلس المدينة.
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) بالجلسة رقم /5/ المنعقدة بتاريخ 24/3/2005 من دورته العادية الثانية.
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
مادة 1- بالنسبة لترخيص صالات عرض السيارات والخاضعة للترخيص وفق أحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 على أن يطبق عليها الشروط الواردة بقرار وزارة الإدارة المحلية /5373/ لعام 2000 تضاف الشروط التالية إلى الشروط السابقة:
أ. السماح بترخيص صالات عرض السيارات ترخيصاً مؤقتاً في مختلف أنحاء المدينة ما عدا مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني كما يسمح بالترخيص في المناطق الصناعية (وذلك لحين تأمين أماكن في المخطط التنظيمي الجديد).
ب. يجب أن تتوفر في المحل المطلوب ترخيصه الشروط التالية بالإضافة للشروط الواردة في قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /5373/ لعام 2000.
- ألا تقل مساحة المحل عن /150/ م2 (مئة وخمسون متراً مربعاً).
- أن يقع المحل على شارع لا يقل عرضه عن /12/ متر.
- أن يكون المحل بالطابق الأرضي (دكاكين) وفق النظام العمراني النافذ والقرارات النافذة بتاريخ ترخيص المحل.
- يتقدم طالب الترخيص بإضبارة تشتمل:
1. مخطط وضع راهن مصدق من نقابة المهندسين.
2. تقرير فني يثبت سلامة البناء وتحمله لأوزان السيارات مصدق من نقابة المهندسين.
3. تعهد بعدم المساس بالعناصر الإنشائية أو تغيير أوصافها الهندسية وفي حال ترخيص صالة عرض السيارات مع ترخيص البناء يوضح بشكل صريح على المخططات مكان توضع صالة العرض في الطابق الأرضي.
4. سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن:
- قبول الترخيص المؤقت وعدم مطالبة الإدارة بأي تعويض عن عطل أو ضرر عند إلغاء الترخيص لأي سبب كان أو انتهاء المدة المحددة له حسب رغبة الإدارة.
- تجديد الترخيص كل سنتين وذلك بدفع الرسوم المترتبة عليه فقط.
ج. يخصص المحل حصراً لعرض السيارات الحديثة الخاصة بالوكالة (عدادها صفر).
د. يمنع مزاولة أي مهنة أو نشاط آخر ضمن المحل مهما كان نوعه وخاصة بيع وشراء السيارات المستعملة بالوساطة ويمنع إشغال الرصيف أو الشارع بـ (عرض السيارات أو وضع مصاطب أو أدراج...) أو أي إشغالات أخرى ويسمح فقط بوضع رمبات معدنية مؤقتة (متحركة).
ه. يحدد دوام هذه المحلات وفقاً لما جاء في قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الخاص بدوام المحلات المماثلة.
و. يتم إجراء كشوف دورية على هذه المحلات من قبل الجهة المختصة بالتراخيص للتأكد من استمرار العمل بتطبيق شروط الترخيص.
ز. يعاقب كل من يخالف أي شرط من شروط الترخيص بعد الحصول على الترخيص بما يلي:
- يغلق المحل لمدة /15/ يوم في المرة الأولى مع الغرامة القصوى المحددة في قانون لإدارة المحلية.
- يغلق المحل لمدة /30/ يوم في المرة الثانية مع الغرامة القصوى المحددة في قانون لإدارة المحلية.
- يغلق المحل لمدة /45/ يوم في المرة الثالثة مع الغرامة القصوى المحددة في قانون لإدارة المحلية.
- يلغى الترخيص حكماً في المرة الرابعة دون أي تعويض حين إلغائه ويطبق عليه أحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 والقرارات الناظمة لهذه المهنة.
ح. تكلف دائرة الرخص الصناعية في إجراء المسح للمحلات التي تمارس هذه المهنة وتكليف أصحابها بضرورة الحصول على الترخيص اللازم خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ أصولاً وتغلق المحلات التي لم يحصل أصحابها على الترخيص أو التي لا يمكن ترخيصها.
ط. في حال كون مساحة صالة عرض السيارات أقل من /150/ متر مربع وعلى ألا تقل عن /75/ متر مربع حكماً تضاف الشروط التالية للترخيص:
- تأمين مستودع لتخزين السيارات حسب الآتي:
1. في المناطق الصناعية بمساحة لا تقل عن 200 متر مربع.
2. في العقارات غير المفرزة بمساحة لا تقل عن 400 متر مربع وفي كلتا الحالتين يكون الترخيص للصالة والمستودع ترخيصاً مؤقتاً يخضع لشروط الترخيص المؤقت الوارد في قرارات مجلس المدينة النافذة.
- يمنع استعمال المستودع لغير الغاية المخصصة له "تخزين السيارات".
مادة 2- بالنسبة لترخيص صالات عرض السيارات مع التخزين أو صالات عرض السيارات مع التخزين والصيانة والخاضعة للترخيص وفق أحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 على أن يطبق عليها الشروط الواردة بقرار وزارة الإدارة المحلية رقم /5373/ لعام 2000.
تضاف الشروط الخاصة التالية إلى الشروط السابقة:
أ- السماح بترخيص صالات عرض السيارات مع التخزين أو صالات عرض السيارات مع التخزين والصيانة في المناطق الصناعية فقط.
ب- تطبق الشروط من /ب/ حتى /ح/ الواردة في ترخيص مهنة عرض السيارات باستثناء المساحة حيث يشترط أن تكون مساحة المحل لهذه المهنة لا تقل عن /400/ م2 (أربعمائة متر مربع).
مادة 3- تحدد رسوم الترخيص المؤقت بما يعادل /100/ ل.س مئة ليرة سورية عن المتر المربع الواحد من المساحة المرخصة عن كل سنة من مدة الترخيص الممنوح ويتم استيفاء الرسم كل سنتين.
مادة 4- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكامه.
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.