قرار مجلس مدينة حلب رقم 215 لعام 2010

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
و على دراسة الموضوع ثالثا من تقرير لجنه الخدمات والمتضمن دراسه الاضباره رقم/923/ لعام 2010 بخصوص كتاب مديريه الشؤون الفنيه رقم بلا والمحال بحاشية السيد رئيس مجلس المدينه المؤرخ في 15/8/2010 والمتضمن طلبها تعديل قرار مجلس المدينه رقم 16 عام 2006 المتعلق بحسم الصالات والذي اعتمد التقرير الفني كوثيقه قدم وحيده وفق الاتي:
1- تعديل الماده 1 مما يتوافق مع المرسوم 59 لعام 2008 والتعاميم الصادره عن السيد وزير الاداره المحليه رقم /216/خ م² تاريخ 17/6/2010 والتعميم رقم/379/خ م² تاريخ 17/6/2010
2- تعديل الماده /2/ واعطاء مهلة جديده للمشمولين بوثائق القدم الجديده المشار اليها في التعاميم
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /19/ المنعقدة بتاريخ 24/11/2010 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
مادة1- عدم الموافقه على مقترحات مديريه الشؤون الفنيه بطلبها المؤرخ في 15/8/2010 والمتضمن تعديل قرار مجلس المدينه رقم 13 لعام 2006 المتعلق بحسم الصالات و اعطاء مهله جديده للمشمولين بوثائق القدم الجديده المشار اليها في تعاميم وزير الاداره المحليه رقم216/خ/م² تاريخ17/6/2010 و/379/خ/م² تاريخ 17/6/2010
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة