ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في 23/11/1999 المتضمن:
نظراً لوقوع المنطقة الشمالية على خط الزلزال وخاصة مدينة حلب ولزيادة النشاط الزلزالي في هذه الفترة وتفادياً للكوارث التي تنجم عن ذلك وخوفاً على أرواح المواطنين نقترح ان يكون التصميم الانشائي لكافة المباني في مدينة حلب والتي سترخص لاحقاً هيكلياً لكامل المبنى مع تأمين عناصر من الجدران القصية للجوار وعدم قبول أي تصميم لجدران حمالة وبناء مختلط وهذا يتوافق مع اراء كافة المهندسين الانشائيين المدققين في مكتب المراقبة في مجلس مدينة حلب
وعلى موافقة أعضائه (بالاكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/1999 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- عدم منح تراخيص الأبنية ما لم تكن مدروسة على مقاومة الزلازل اعتبارا من تاريخ 24/11/1999
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه