قرار مجلس مدينة حلب رقم 193 لعام 2008

إن رئيس مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/ 5/ 1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/ 9/ 5/ 1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297/ تاريخ 28/ 9/ 1971 وتعديلاتهما .
وعلى أحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680/ لعام 1977 وتعديلاته .
وعلى دراسة الموضوع /سادساً/ من تقرير لجنة الخدمات المتضمن طلب مديرية الشؤون الفنية – دائرة الرخص الصناعية برقم ديوان الرئاسة والمجلس رقم /810/ تاريخ 8/ 9/ 2008 حول توزيع مهنة مرائب السيارات ومكاتب السيارات وفق التقسيم المذكور في قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم /33/ ن لعام 2006 وتعديل قرار مجلس مدينة حلب ر قم /39/ لعام 2004 .
وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)في جلسته رقم/20/ المنعقدة بتاريخ 27 /11/2008 من دورته العادية السادسة

- يـــقـــرر مــايــلــي-

مادة 1- تخضع المرائب التي تحتوي على أكثر من أربع سيارات ومراكز انطلاق سيارات نقل الركاب الكبيــرة
( باص ) والمتوسطة ( الميكرو باص ) ومكاتب سيارات الاجرة الصغيرة ( تاكسي) ومكاتب سيارات الاجرة الصغيرة ( السياحية ) إلى شروط قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم /33/ ن لعام 2006 وترخص وفق أحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680/ لعام 1977 وتعديلاته بقرار يصدر عن رئاسة مجلس مدينة حلب - مديرية الشؤون الفنية – دائرة الرخص الصناعية .
مادة 2- توزع المهن الواردة بقرار وزارة الادارة المحلية والبيئة رقم 33/ ن لعام 2006على الشكل التالي :
القسم الأول :
يسمح بترخيص استثمار المرائب المبنية لوقوف السيارات الصغيرة والتي تحتوي أربع سيارات فأكثر وذلك في المناطق التالية :
1- في الطابق الأرضي و الأقبية للأبنية القائمة في مناطق السكن المتصل (السكن الثالث تجارة – السكن الاول ) وفي الطابق الأرضي والأقبية للأبنية الحديثة في مناطق السكن المتصل(السكن الثالث تجارة – السكن الأول )

تابع قرار مجلس مدينة حلب رقم/193/-ص-/2/
إذا لحظ ذلك في رخصة البناء ، ولا يسمح للمقاسم السكنية في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني .
2- في الأسواق المحلية المبنية ( طابق أرضي أو أقبية ) ، أو وفق مخططات ترخيص البناء للمرائب في الأسواق المحلية .
3- في العقارات غير المفرزة وفق أحكام قرار مجلس المدينة رقم /140/ لعام 2008 أو وفق شروط قرار مجلس المدينة رقم /25/ لعام 2007 وتعديلاته .
4- في كافة المناطق الصناعية .
5- في كافة المناطق العمرانية وفي كافة الطوابق للأبنية غير السكنية المعدل صفتها العمرانية أصولاً إلى مرائب طابقية جزئياً أو كلياً .
6- شريطة تأمين مايلي :
1- إذا كان البناء قائماً يشترط أن يكون هيكلياً أو يوجد رامب مرخص أو مصعد سيارات يصل إلى طابق الأقبية وذلك بإرفاق تقرير مهندس بمرتبة رأي عدد /2/ مصدق من نقابة المهندسين يفيد بأن البناء الهيكلي صالح لاستعماله كمرآب للسيارات .
2- أن يقع البناء القائم على شارع لا يقل عرضه عن /12/ م .
3- توفر مدخل مستقل بعرض لايقل عن /3/ أمتار .
القسم الثاني :
يسمح بترخيص استثمار المرائب المبنية لوقوف سيارات الشحن وسيارات نقل الركاب الكبيرة ( باص)والمتوسطة (الميكرو باص ) التي تحتوي على أربع سيارات فأكثر في :
1- المناطق المخصصة لذلك بموجب المخطط التنظيمي أو أنظمة مجلس المدينة .
2- أطراف المدينة في العقارات غير المفرزة وعلى محاور الطرق المنفذة ، وفق شروط قرار مجلس المدينة رقم /25/ لعام 2007 .
3- المناطق الصناعية ( الشقيف – عين التل – الراموسة – بلليرمون – جبرين ) شريطة تأمين الشروط الواردة بالقسم الأول أعلاه إذا كان البناء قائماً، أو وفق مخططات ترخيص البناء للمرائب في هذه المناطق الصناعية.
4- يجب أخذ رأي لجنة السير في المدينة .
القسم الثالث :
يسمح بترخيص مراكز انطلاق سيارات نقل الركاب الكبيرة(باص) في المناطق المخصصة لذلك بموجب المخطط التنظيمي .
القسم الرابع:
يسمح بترخيص مكاتب سيارات الأجرة الصغيرة (تاكسي ) للخدمة داخل المدينة و مكاتب سيارات الاجرة الصغيـرة ( السياحية) بعد أخذ رأي لجنة السير في المدينة عند الترخيص لضمان عدم عرقلة السير وذلك في المناطق التالية :
1- طابق الدكاكين أو الطوابق الأرضية المحولة إلى تجاري أو الأقبية التي يمكن تحويلها إلى استثمار وذات المداخل المستقلة في مناطق السكن المتصل ( سكن ثالث تجارة - سكن أول ).
تابع قرار مجلس مدينة حلب رقم/193/-ص-/3/
2- الأسواق المحلية في كافة الطوابق .
3- في العقارات غير المفرزة وفق أحكام قرار مجلس المدينة رقم /140/ لعام 2008 أو وفق شروط قرار مجلس المدينة رقم 25/ لعام 2007 .
القسم الخامس :
يسمح بترخيص مكاتب سيارات الاجرة الصغيرة ( تاكسي) التي تنقل المسافرين خارج المدن بعد أخذ رأي لجنة السير في المدينة عند الترخيص لضمان عدم عرقلة السير وذلك في المناطق التالية :
1- طابق الدكاكين أو الطوابق الأرضية المحولة إلى تجاري في مناطق السكن المتصل ( سكن ثالث تجارة – سكن أول ) .
2- الأسواق المحلية في كافة الطوابق .
3- في العقارات غير المفرزة وفق أحكام قرار مجلس المدينة رقم /140/ لعام 2008 أو وفق شروط قرار مجلس المدينة رقم 25/ لعام 2007 .
4- في كافة المناطق الصناعية .
مادة3-يتوجب على أصحاب المرائب ومكاتب تأجير السيارات قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكام قرار وزارة الادارة المحلية والبيئة رقم /33/ن لعام 2006 خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة4-إلحاق المهن الواردة في هذا القرار بقرار مجلس مدينة حلب رقم /39/ لعام 2004 الناظم لتوزيع المهن والحرف والصناعات في المدينة .
مادة5- تلغى كافة القرارات وبنود القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار .
مادة6-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة