مجلس مدينة حلب ،
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى كتاب مديرية النقل الداخلي والمرور بتعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم /75/ لعام 2019م
- وعلى اقتراح لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية ولجنة الخدمات والمرافق.
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم /1/ من دورته العادية الأولى تاريخ 25/1/2021.
- يقرر ما يلي –
تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم /48/ لعام2019م ليصبح على الشكل التالي:
مادة 1- يجوز في الشوارع والساحات التي تسمح أنظمة السير وقوف آليات فيها ترخيص إشغال مؤقت لمواقف مخصصة للسيارات السياحية والميكروباص العائدة للأشخاص وفق الفئات التالية :
أ- طبيب – صيدلي – مهندس – قاضي- أعضاء الهيئة التعليمية في جامعة حلب.
ب - ( عضو مجلس مدينة حلب – عضو مجلس محافظة حلب – عضو مجلس الشعب) بصفته وللدورة الجارية.
ت - دور العبادة.
ج - ذوي الاحتياجات الخاصة - مصاب حرب.
د - مشفى – فندق – بنك – مطعم – شركة – محل ذو سجل تجاري - منزلي.
هـ - قنصليات – نقابات عمالية و مهنية – منظمات شعبية – اتحاد وهيئات ذو الطابع الاداري والاقتصادي والمؤسسات التابعة لجهات القطاع العام – الحائزين على الميداليات الذهبية في البطولات الرياضية.
ح – المؤسسات التعليمية الخاصة ( روضات – معاهد – جامعات خاصة ).
مادة 2- يتم استيفاء بدل الاشغال من قبل مديرية الأملاك في مجلس مدينة حلب بعد الحصول على موافقة لجنة السير.
مادة 3- لا يحق للجنة السير تخصيص أي من الفعاليات المذكورة في الفقرات /أ- ب – ت- ج / في المادة الأولى من هذا القرار سوى برخصة موقف واحد فقط.
مادة 4- يحق للجنة السير تخصيص الفعاليات المذكورة في الفقرات / د – هـ - ح / في المادة الأولى من هذا القرار بأكثر من موقف ولذات الموقع.
مادة 5- تعطى الأفضلية لأصحاب الفعاليات التي تكون مقراتها مقابلة لهذا الموقف.
مادة 6- يستوفي بدل منفعة وخدمة سنوي لكل سيارة واحدة وفقاً لما يلي :
1- /300000/ ل0س فقط ثلاثمائة ألف ليرة سورية عن المواقف المخصصة لكل انواع السيارات العائدة للفئة /أ/ من المادة الاولى من هذا القرار (طبيب – صيدلي – مهندس – قاضي- أعضاء الهيئة التعليمية في جامعة حلب)
2- /2000/ ل.س فقط الفي ليرة سورية للفئة / ب/ اعضاء المجالس بصفتهم للدور التشريعي الجاري وحتى نهاية اخر عام من دورتهم.
3- / 30000/ ل.س ثلاثون الف ليرة سورية للفئة / ت/ دور العبادة.
4- /15000/ ل.س خمسة عشر الف ليرة سورية للفئة /ج/ ذوي الاحتياجات الخاصة ( الذين يحملون هوية اعاقة معتمدة من الشؤون الاجتماعية والعمل ) ويستثنى ( والد او ذوي الاحتياجات الخاصة في حال الشلل الرباعي أو الإعاقة الشديدة).
5- /500000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية للفئة / د/ (مشفى – فندق – بنك – مطعم – شركة – محل تجاري - منزلي) ويضاف مبلغ /10000/ ل.س عشرة الاف ليرة سورية عن تسعيرة موقف السيارة لكل موقف إضافي بشكل تصاعدي أي (500000 - 510000 - 520000 الخ ...) ألف ل.س.
6- /100000/ ل.س فقط مائة الف ليرة سورية للفئة /هـ/ قنصليات – نقابات عمالية و مهنية – روضات – معاهد – منظمات شعبية – اتحاد وهيئات ذو الطابع الاداري والاقتصادي والمؤسسات التابعة لجهات القطاع العام.
ويضاف ميلغ /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن تسعيرة موقف السيارة موقف إضافي بشكل تصاعدي .
7 - /200000/ مئتا ألف ليرة سورية للفئة / ح / المؤسسات التعليمية الخاصة ( روضات – معاهد – جامعات خاصة ) ويضاف مبلغ /10000/ ل.س عشرة الاف ليرة سورية عن تسعيرة موقف السيارة لكل موقف اضافي بشكل تصاعدي.
مادة7 - يتم وضع شاخصة مع حامل قيمتها /50000/ خمسون ألف ليرة سورية تضاف الى قيمة بدل استثمار الموقف وفق نموذج محدد من قبل مديرية النقل الداخلي والمرور يكتب عليها عدد السيارات المرخصة والجهة المستفيدة من هذا الموقف ورقم السيارة وذلك بإشراف مديرية النقل الداخلي والمرور في مجلس مدينة حلب وذلك لكافة الفئات الواردة في المادة /1/ من هذا القرار.
مادة 8- تعود كافة الغرامات والمخالفات والنفقات والايرادات عن تنفيذ هذا القرار لصالح مجلس مدينة حلب.
مادة 9- تعديل قيمة الرسوم للرخص الممنوحة سابقاً بالقرار رقم /75/لعام 2019م لدى تجديدها بحيث تصبح الرسوم وفق هذا القرار.
مادة 10- يجدد الترخيص سنوياً بموافقة الادارة.
مادة 11- تكلف مديريات مجلس المدينة بالتنسيق مع فرع شرطة مرور حلب بتنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 12- يحق للإدارة الغاء الموقف الذي تم منحه في حال ارتكاب مخالفات مع الجوار وذلك بقرار لجنة السير.
مادة 13- يتم تامين الاوراق الثبوتية مع الطلب المقدم الى مديرية النقل الداخلي والمرور.
مادة 14- يلغى القرار /75/ لعام 2019م وكافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 15- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً