إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011
وعلى ما طرحه الزميل أنطوان ايغو عضو مجلس مدينة حلب
و على موافقه أعضاء مجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم /2/ من دورته العادية الثانية تاريخ 11/3/2015
يـــقرر ما يلي
مادة1- الموافقة على تكليف شاغلي الفتحات ضمن الأرصفة ( أملاك العامة) المنفذة قبل تاريخ 20/5/2012 برسم اشغال سنوي مؤقت
مادة 2- تقوم مديرية الأملاك بمنح اشغال مؤقت سنوي لكل اشغال بعد ان يتم استيفاء الرسوم القانونية اصولا ويحدد بدل الاشغال ب /100/ ل.س للمتر المربع في اليوم الواحد ويعامل جزء المتر معاملة المتر في حساب الرسم
مادة 3- يتعهد الشاغل (سند تعهد كاتب بالعدل) بإزالة الاشغال حين طلب مجلس المدينة ذلك
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا