قرار مجلس مدينة حلب رقم 82 لعام 2005

إن مجلس مدينة حلب ,
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 و تعديلاتهما .
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية ـ دائرة المراقبة والرخص المتضمن:
تقدم صاحب العقار /659/ بلليرمون بطلب ترخيص مؤقت لمركز تعليم قيادة السيارات وقد حصل على قرار لجنة عمرانية رقم /60/ تاريخ 18/5/2004 بالموافقة على إقامة مركز تعليم قيادة السيارات وبإنشاءات معدنية مؤقتة واستناداً إلى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /16/ ب لعام 2001 ووفق الشروط الفنية الواردة في القرار /735/ ن لعام 2002 إلا أن القرارات السابقة لم تحدد سعر المتر المربع للترخيص لكي نتمكن من حساب الرسوم علماً بأن القرار /72/ تاريخ 29/11/2003 كان قد حدد سعر المتر المربع للترخيص بمبلغ /50/ ليرة لكل سنة للمهنة التي وردت به ( صالات لعرض السيارات بإنشاءات معدنية مؤقتة).
وقد صدر قرار مجلس مدينة حلب رقم /57/ تاريخ 24/3/2005 ويتضمن السماح بالترخيص المؤقت بإنشاءات مؤقتة على المهن التالية:
- جميع صالات العرض ( السيارات ـ مفروشات ...)
- مؤسسات تعليمية خاصة
وتحدد المادة /5/ من القرار نفسه رسوم الترخيص المؤقت بما يعادل /100/ ل.س عن المتر المربع الواحد من المساحة المرخصة عن كل سنة من مدة الترخيص الممنوح.
ويتم استيفاء الرسم كل سنتين وقد نصت المادة /6/ من القرار نفسه: يخفض الرسم المحدد بالفقرة السابقة بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخاصة إلى النصف
يرجى الاطلاع وبيان الرأي بالإحالة إلى المكتب التنفيذي أو إلى مجلس المدينة لتحديد سعر المتر المربع لترخيص مركز لتعليم قيادة السيارات وتحت أي بند تندرج مهنة تعليم قيادة السيارات والبيان فيما إذا كان مدة الترخيص المؤقت يتوجب تجديدها كل سنتين أسوة بالمهن المشمولة بالقرار /72/ لعام 2003 أو ماترونه مناسباً
- وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم لدورة مجلس المدينة العادية الثالثة المنعقدة من تاريخ 24 وحتى غاية 26/5/2005 مضمون الإضبارة رقم /2/ من التقرير المذكور
- وعلى موافقة أعضائه ( بالأكثرية ) بالجلسة رقم /8/ المنعقدة بتاريخ 26/5/2005 من دورته العادية الثالثة.

يقرر ما يلي :
مادة 1- إضافة مهنة مركز تعليم قيادة السيارات إلى المهن المحددة بقرار مجلس مدينة حلب رقم /57/ لعام 2005 ولا تعتبر هذه المهنة من المؤسسات التعليمية خاصة الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /57/ لعام 2005
مادة 2- تطبيق جميع مواد قرار مجلس مدينة حلب رقم /57/ لعام 2005 على هذه المهنة.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة