قرار مجلس مدينة حلب رقم 221 لعام 2010

ان مجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الاداره المحليه الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى مشروع قرار مجلس المدينة المتخذ بدورته العادية الخامسة والمتعلق بتوحيد قرارات مجلس المدينة حول منح رخصة الترميم البسيط
وعلى موافقه اعضائه (بالاكثرية) في جلسته رقم /20/ المنعقده بتاريخ 25/11/2010 من دورته العاديه السادسة
يقرر ما يلي
المادة 1- الموافقة على اعتماد الهيكلية الجديدة المرفقة لتبسيط إجراءات منح رخصة الترميم البسيطة او الاذن المسبق لاعمال الترميم البسيط واجازة صيانة شبكة الصرف الصحي وذلك للعقارات المرخصة اصولا او بحكم المرخصة
المادة 2- استيفاء مبلغ /2000/ل.س لقاء نفقات الكشف لرخصة الترميم البسيطة و /500/ل.س لقاء نفقات الكشف لمنح الاذن المسبق للترميم البسيط واجازة صيانة شبكة الصرف الصحي
المادة 3- تشمل رخصة الترميم البسيطة الاعمال التالية
1- اعمال استبدال شبكة المياه الحلوة والمالحة والتدفئة والتكييف المركزي لكامل الشقة وصيانة كامل شبكة الصرف الصحي للشقة او للعقار
2- اعمال قلع البلاط وإعادة تبليط كامل الشقة
3- اعمال استبدال المنجور الخارجي بالكامل ودربزون الشرفات للشقة بما ينسجم من حيث اللون مع باقي اقسام البناء من حيث اللون مع منجور ودرابزونات باقي الشقق
4- اعمال تنظيف الواجهات الخارجية للشقة او كامل البناء دون إضافة مواد غريبة
5- اعمال الاكساء الكامل او الجزئي لواجهة البناء شريطة تقديم مخططات تعرض على لجنة مختصة تشكل بقرار من السيد رئيس مجلس المدينة لهذا الغرض
6- اعمال استبدال التمديدات والتأسيسات الكهربائية وكل ما يتعلق بها لكامل الشقة
7- اعمال زريقه الجدران مع الدهان والديكور لكامل الشقة
8- اعمال الستر الزجاجي للشرفات بشكل مستقل عن باقي الطوابق
9- اعمال إزالة قواطع القرميد غير الحمالة او بنائها واعمال الغاء بلاطة السقائف فوق المطبخ او الحمام او دورة المياه وفي هذه الحالة يتم تقديم تقرير فني من مهندسي رأي مصدق من قبل نقابة المهندسين اصولا
10- اعمال صيانة السياج الخارجي للعقار او عمل فتحة في السياج لتأمين الاستطراق للطابق الأرضي بعرض اعظمي /2/م وفي حال التغيير في مواد السياج فيجب تقديم مخططات تعرض على اللجنة المختصة الواردة في الفقرة /5/
11- عمل درج موازي للسياج ضمن حدود الوجيبة للدخول للمقسم في حال كون منسوب أرضية المقسم اخفض من منسوب رصيف الشارع المقابل له ويجب ان تتوفر الشروط التالية:
أ‌- ان يكون عرض الوجيبة التي سيحدث الدرج فيها لا يقل عن /3.80/م
ب‌- الا يقل ارتفاع سقف المقسم المراد الوصول اليه عن منسوب الرصيف المقابل عن /1/م (في مكان احداث الدرج)
ت‌- ان ينفذ الدرج بردة واحدة موازية للسياج وان لا يزيد عرض هذه الردة عن /1/م مع الدربزون
المادة 4- بالنسبة للاعمال الجزئية مما ورد أعلاه او التي لم يتم ذكرها وكذلك اعملا صيانة شبكة الصرف الصحي فيتم منح الاذن المسبق بالترميم لهذه الاعمال عد الفقرات /5-8-9-10-11/ من المادة رقم /3/ من قبل الدوائر الخدمية المختصة
المادة 5- محتويات رخصة الترميم البسيطة:
1- استمارة رخصة الترميم وفق النموذج المعد من مديرية الشؤون الفنية وتحتوي على استدعاء صاحب العلاقة ومشاهدة هويته وسند التعهد موقع امام الموظف المختص
2- بيان قيد عقاري او مؤقت او أي وثيقة تثبت الملكية او الحيازة القانونية او الاستئجار وبموافقة المالك
3- صورة عن هوية مقدم الطلب
4- مخطط مصدق وفق رخصة البناء او مخطط بياني او مخطط وضع راهن للمقسم المراد ترميمه موضح عليه جميع القواطع الداخلية والخارجية للشقة
5- بيان مخالفات للمقمس المراد ترميمه (يتم الكشف من المهندس المختص للمطابقة بين الواقع والمخططات المقدمة) وفي حال وجود مخالفات غير ملحوظة في بيان المخالفات يتم منح رخصة الترميم ويسطر كتاب الى المديرية الخدمية لتنظيم التقارير الفنية اللازمة باجراء المعالجة الأصولية
6- إيصال مالي لقاء اجراء الكشف
المادة 6- يشترط لمنح رخصة الترميم ان تكون كافة الاعمال الواردة فيها متوافقة مع الأنظمة العمرانية التي حكمت ترخيص البناء الأساسي والقرارات الملحقة او مسموحة بموجب القرارات والبلاغات و التعليمات النافذة الصادرة عن الجهات الوصائية
المادة 7- في حال مخالفة صاحب رخصة الترميم البسيطة لمضمون الترخيص يطبق عليه احكام المرسوم /59/ لعام 2008
المادة 8- تلغى القرارات السابقة المتعلقة برخص الترميم ولا سيما قرارات مجلس مدينة حلب ذوات الأرقام 93/2009- 144/2009- 99/2010 وقرارات المكتب التنفيذي ذوات الأرقام 195/2010- 171/2010
المادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة