ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المؤرخ 19/3/1996
وعلى موافقة أعضائها بالاجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/1996 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
1- تعدل المادة الأولى من قرار مجلس مدينة حلب رقم /80/ تاريخ 12/11/1990 ليصبح كما يلي (يستوفى رسم عن كل بناء جديد او إعادة بناء او احداث إضافات على البناء قبل الحصول على ترخيص نظامي او البدء بالبناء قبل انهاء الترخيص بنسبة /2%/ اثنان بالمئة من القيمة الحقيقية للمتر المربع عن الأرض التي جرى عليها البناء وتحسب القيمة الحقيقية للمتر المربع كما يلي:
5×سعر المتر المربع من قيمة الأرض الوارد ذكرهما في قرار مجلس مدينة حلب رقم /10/ لعام 1993 المتضمن تسعيرة الأراضي في مدينة حلب
والباقي دون تعديل
2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم تنفيذه