قرار مجلس مدينة حلب رقم 67 لعام 2012

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011
وعلى احكام القانون المالي للبلديات والوحدات الاداريه رقم /1/ لعام 1994 والمعدل بالقانون 18 لعام 2012
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 30/5/2012 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة1- يعدل قرار مجلس المدينه رقم 67 لعام 2008 على الشكل التالي:
تفرض غرامه مقدارها /5000/ل.س بالاضافه الى استيفاء الرسم و ازاله المخالفه على كل من يقوم باشغال الاملاك العامه بدون رخصه اصوليه
مادة2- تكلف مديريه شؤون الاملاك بفرض تحقق رسوم اشغال الاملاك العامه والغرامات على المخالفين مع ذكر الاسم الرباعي و تحصيلها من قبل مديريه الشؤون الماليه في ضوء القوانين والانظمه النافذه
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة