قرار مجلس مدينة حلب رقم 71 لعام 2004

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على الموضوع الأول من البند أولا من تقرير لجنة الخدمات المتعلق برسم مقابل التحسين الخاص بتغيير الصفة العمرانية في مناطق المدينة القديمة
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /12/ المنعقدة بتاريخ 21/7/2004 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة 1- يفرض مقابل التحسين على عقارات المدينة القديمة التي يتم تبديل أوجه الانتفاع لها استنادا الى نص المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965
مادة 2- يعتبر التحسين للعقارات الواردة في المادة /1/ مبلغا وقدره /200/ل.س للمتر المربع الواحد عن مساحة العقار بموجب وثيقة رسمية (بيان قيد عقاري- بيان مساحي...)
مادة 3- يعتبر الرسم المفروض في المادة /2/ بمثابة تقدير بدائي مصدق
مادة 4- تتابع إجراءات فرض مقابل التحسين وفق احكام المرسوم المذكور أعلاه في حال اعتراض أصحاب العلاقة
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من المكت بالتنفيذي لمجلس المحافظة

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة