قرار مجلس مدينة حلب رقم 21 لعام 2000

ان مجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.
ـ وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس مدينة حلب بدورته الثانية بتاريخ 25/3/2000البند الرابع المتضمن:
درست اللجنة مضمون المادة /3/ من قرار المكتب التنفيذي رقم /212/ لعام 1999(الطلب من السجل المؤقت والسجل العقاري عدم اجراء أي بيوع الا بعد ربط بيان او كتاب رسمي من الدائرة الفنية ودائرة الرخص بتاريخ حديث يتضمن المقسم المراد اجراء الفراغة علية). ومضمون المادة الأولى من قرار مجلس مدينة حلب رقم /61/ لعام 1995 المتعلق بشؤون فتح السجل المؤقت.
وبناء على الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد رئيس مجلس المدينة مع لجنة الخدمات وبحضور السادة مدير الشؤون الإدارية ـ مدير الشؤون القانونية ـ رئيس دائرة السجل المؤقت وبناء على الاجتماع الذي تم مع المكتب التنفيذي وحفاظات على حقوق المواطنين وحقوق مجلس المدينة فقد تم الاتفاق على تعديل /3/ من قرار المكتب التنفيذي رقم /212/ لعام 1999 تعديل المادة الأولى من قرار مجلس مدينة حلب رقم /61/ لعام 1995 لتصبح على الشكل التالي:
تعديل المادة الأولى من قرار مجلس مدينة حلب رقم /61/ لعام 1995المتعلق بشؤون فتح سجل مؤقت.
كما يلي:
‌أ- الرخص الممنوحة قبل صدور هذا القرار والمستوفي سلفة عن المخالفات القابلة للحسم وفق المخطط التنفيذي المرفق بإضبارة الترخيص ولم يفتح سجل مؤقت لها يتم استكمال استيفاء رسوم المخالفات القابلة للحسم بمعدل 100% على المخالفات القابلة تحسم وفق المخطط المؤقت.
‌ب- الرخص التي ستمنح بعد صدور هذا القرار يتم استيفاء مبلغ سلفة 100% عن المخالفات للحسم المخطط التنفيذي المرفق بإضبارة الترخيص وفق التسعيرة.
2ـ تعديل المادة /2/ من قرار المكتب التنفيذي رقم / 212/ لعام 1995 لتصبح على الشكل التالي:
‌أ- الرخص المفتوح لها سجل مؤقت حاليا والمحجوز بعض مقاستهما لحين دفع رسوم المخالفات يتم انذار تاجر البناء المهلة القانونية لحسم المخالفات ودفع رسومها من ثم تحريك الدعوى بيان مخالفات بالنسبة للبيع الثاني وما بعد.
رخص الأبنية المحسوم مخالفاتها يتم اجراء البيع في السجل المؤقت دون ب بيان حسم المخالفات والباقي بدون تعديل.
ـ وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/3/2000 من دورته الثانية
ـ يقــرر مايلي ـ
مادة1ـ تعديل المادة الأولى من قرار مجلس مدينة حلب رقم /61/ لعام 1995 المتعلق بشؤون السجل المؤقت على الشكل التالي:
أ‌- الرخص الممنوحة قبل صدور هذا القرار المستوفي سلفة عن المخالفات القابلة للحسم وفق المخطط التنفيذي بإضبارة الترخيص ولم يفتح سجل مؤقت لها. يتم استكمال استيفاء رسم المخالفات بمعدل 100% عن المخالفات المؤقت.
‌ب- الرخص التي ستمنح بعد صدور هذا القرار يتم استيفاء ميلغ سلفة بمعدل 100% عن المخالفات للحسم وفق المخطط التنفيذي المرفق بإضبارة الترخيص، ووفق التسعيرة النافذة.
(والباقي بدون تعديل)
مادة 2ـ تعديل المادة /3/ من قرار المكتب التنفيذي رقم /212/ لعام 1995 لتصبح على الشكل التالي:
أـ الرخص المفتوح لها السجل مؤقت حاليا والمحجوز بعض مقاسمها لحين دفع رسوم المخالفات يتم انذار تاجر البناء وإعطائه المهلة القانونية لحسم المخالفات ودفع الرسومات البيوعات الحاجة لطلب بيان مخالفات بالنسبة للبيع الثاني وما بعد
ب ـ رخص الأبنية المحسوم مخالفاتها: يتم اجراء البيوعات في السجل المؤقت دون طلب بيان حسم المخالفات.
(والباقي بدون تعديل)
مادة 3ـ ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

المزيد من الأنظمة