ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى توصية مجلس مدينه حلب بدورته العاديه الرابعه
وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمى المعمار المتضمن عمل لجنه كود الحرائق المشكله لدراسه شروط الوقايه من الحرائق
وعلى مشروع القرار المقدم الى مجلس المدينه بجلسته رقم 15 تاريخ 26/9/2010 من دورته العاديه الخامسه
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /4/ المنعقدة بتاريخ 7/3/2011 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة1- تعتبر شروط القرار واجبه التطبيق على كافه المباني التي ستنشا بعد صدوره
مادة2- تعطى مهلة سته اشهر للمباني المنشاه سابقا لتسويه اوضاعها وفق مخططات مصدقه اصولا من نقابه المهندسين وفي حال تعذر تنفيذ تلك الشروط بشكل مطابق بحق المهندس الدارس اقتراح البدائل على ان تكون محققه للوقايه المطلوبه
مادة3- في حال عدم الالتزام بتطبيق شروط القرار يمنح انذار لمره واحده فقط ضمن مده كافيه لدراسه وتطبيق ذلك الشروط على ان لا تتجاوز ثلاثه اشهر
مادة4- يصدر قرار باغلاق المنشات التي لم يلتزم اصحابها بتطبيق تلك الشروط ولا يسمح باعاده استثمار المنشات قبل تطبيق شروط الوقايه من الحرائق
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا