إن مجلس مدينة حلب ,
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 و تعديلاتهما .
وعلى دراسة الموضوع ثانياً من تقرير لجنة الخدمات حول دراسة الإضبارة رقم /259/ لعام 2008 المتضمنة طلب دائرة الرخص الصناعية في مديرية الشؤون الفنية رقم /24104/ تاريخ 3/8/2009 حول تعديل المادة الرابعة من قرار مجلس مدينة حلب رقم /140/ لعام 2008 والمتضمنة ( يتم تنظيم قرار هدم من قبل مجلس المدينة ) بحيث تصبح ( أن يتم تنظيم تقرير فني لهدم المحل المراد ترخيصه ) وكذلك إلغاء المادتين /8-9/ والمتضمنتين استيفاء مبلغ (50) ل.س عن كل /1/م2 سنوياً وتجديد الترخيص سنوياً أسوة بالتراخيص الصحية على العقارات غير المفرزة.
- وعلى موافقة أعضائه ( بالأكثرية ) في جلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ 16/9/2009 من دورته العادية الخامسة .
يقرر ما يلي :
مادة 1- يسمح بالترخيص المؤقت للمحلات المبنية والقائمة على عقارات غير مفرزة سواء حافظ التخطيط عليها أم لم يحافظ وكذلك على العقارات غير المفرزة والمستملكة أو المقترح استملاكها بموجب قرارات المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب عدا المساكن الموزعة من قبل الجهات العامة ( مجلس المدينة ـ المؤسسة العامة للإسكان ـ مؤسسة الإسكان العسكرية ـ الإنشاءات العسكرية ـ مديرية الأوقاف... الخ مثل كافة أحياء الحمدانية مشروع /3000/ شقة سكنية ـ مشروع /606/ وتوسعه ـ ضاحية الأسد المرحلة 1+2 ـ سكن العاملين في مركز الدراسات والبحوث العلمية طريق الباب ـ مدينة هنانو السكنية ـ المساكن الشبابية ...الخ ) ووفق أحكام قرار مجلس المدينة رقم /39/ لعام 2004 وملحقاته وذلك للصناعات والمهن التالية:
أولاً: صناعات الصنف الثالث الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 والتي يسمح بترخيصها في مناطق السكن المتصل ( السكن الأول ـ السكن ثالث تجارة ) وفق قرار مجلس المدينة رقم /39/ لعام 2004 وملحقاته عدا مهنة ركن الانترنت.
ثانياً: المهن المنظمة بموجب قرارات مجلس مدينة حلب والمسموحة ضمن مناطق السكن المتصل وغير الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 عدا ( مهنة ألعاب الكومبيوتر ـ محلات مهنة بيع البحص والرمل والمنتجات الإسمنتية ـ ألعاب التسلية مثل البلياردو وكرة الطاولة والبولينغ... الخ ).
مادة 2- يمنح الترخيص من مديرية الشؤون الفنية ( دائرة الرخص الصناعية ) في مدينة حلب بعد تأمين مايلي:
أ- تثبيت موقع المحل المراد ترخيصه على مخطط الموقع أو المخطط المساحي من قبل مكتب الطبوغرافيا.
ب- إرفاق حاشية من أمانة الخارطة بأن العقار غير مفرز تخطيطياً
ج- إرفاق صورة عن التقرير الفني المنظم بالمحل المراد ترخيصه من قبل مجلس المدينة بعد تسجيله بديوان الفنية.
د- تقديم وثيقة اثبات قدم البناء عن طريق الصورة الفضائية الملتقطة في عام 2003 من قبل هيئة الاستشعار عن بعد.
مادة 3- يسمح بمنح التراخيص المؤقتة في الأسواق المبنية من قبل الجهات العامة على العقارات غير المفرزة في كافة المناطق وذلك لجميع المهن المسموح ترخيصها في الأسواق المحلية ( في مناطق السكن الحديث الأول والحديث الثاني والسكن الثاني والسكن المتصل).
مادة 4- المحلات التجارية خارج الأسواق والمباعة من قبل الجهات العامة المذكورة في المادة /1/ أعلاه وتقع على عقارات غير مفرزة مثل ( الحمدانية والسكن الشبابي ... الخ ) يشترط وجود عقد بين الجهة العامة وطالب الترخيص المؤقت أو ما في حكمه مبيناً فيه أن المحل المراد ترخيصه هو عبارة عن محل للتجارة وبذلك يعطى الترخيص بصورة مؤقتة ولا يطبق عليها أحكام الفقرتين (ج ـ د ) من المادة /2/ أعلاه.
مادة 5- يخضع الترخيص المؤقت المشار إليه أعلاه لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط الخاصة لكل صناعة والمحددة بقرارات ( وزارية ـ مجلس المدينة ـ ...الخ).
مادة 6- إن منح الترخيص المؤقت بالاستثمار لا يضفي على البناء أي صفة قانونية ويبقى البناء في إطار المخالفة التي يحق لمجلس المدينة إزالتها في أي وقت يريده المجلس دون أن يكون لصاحب الترخيص حق المطالبة بأي عطل أو ضرر ناجم عن ذلك بموجب سند التعهد مصدق لدى الكاتب بالعدل ويذكر ذلك في متن قرار الترخيص ويحفظ في إضبارة الترخيص.
مادة 7- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار والصادرة قبل تاريخه ولا سيما قرارات مجلس مدينة حلب رقم /62/ لعام 2004 والقرار /22/ لعام 2006 والقرار رقم /23/ لعام 2005 والقرار /161/ لعام 2005 والقرار رقم /83/ لعام 2007 والقرار /140/ لعام 2008 والقرار /81/ لعام 2009
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه .