إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى حاشية السيد أمين السر العام حول إعداد مذكرة من أجل أداء عمل شرطة مجلس مدينة حلب بقمع الإشغالات في المدينة .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/11/المنعقدة بتاريخ 27/5/2010من دورته العادية الثالثة .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1–الموافقة على تكليف المديريات الخدمية بإزالة الإشغالات الواقعة على الأملاك العامة وتنظيم تقارير المخالفات اللازمة لذلك كل ضمن نطاق مديريته وتقديم المؤازرة اللازمة من قبل شرطة مجلس مدينة حلب.
مادة2 -يكلف السيد أمين السر العام مع لجنة المرافق بإعداد المقترحات اللازمة لذلك وتقديمها للسيد رئيس مجلس مدينة حلب .
مادة3–تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكامه .
مادة4-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.