قرار مجلس مدينة حلب رقم 44 لعام 2016

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/ 2011
وعلى كتاب مديرية الشؤون المالية المسطرة عليها حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة 9/11/2011
و على موافقه أعضاء مجلس مدينة حلب (بالاجماع) في جلسته رقم /1/ من دورته العادية السادسة تاريخ 28/11/2016
يـــقرر ما يلي
مادة1- الموافقة على استيفاء مبلغ /50/ل.س فقط خمسون ليرة سورية رسم مبيت يومي عن المواد المصادرة او المحجوزة من قبل الضابطة العدلية في المديريات الخدمية او قسم شرطة مجلس مدينة حلب أي كان نوعها او عددها بالنسبة للمخالف الواحد وفق ضبط الشرطة الواحد
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة