قرار مجلس مدينة حلب رقم 67 لعام 2008

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى مقترح لجنه الخدمات المتضمن تعديل قراري مجلس مدينه حلب رقم 141 لعام 2006 والقرار رقم 34 لعام 2008 بما يتوافق مع احكام القانون رقم 18 عام 2008
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 26/5/2008 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة1- الموافقه على تعديل قراري مجلس مدينه حلب الرقم 141 عام 2006 و رقم 34 لعام 2008 بحيث يصبح على الشكل التالي:
تفرض غرامه مقدارها 4000 ل.س على كل من يقوم باشغال الاملاك العامه من دون رخصه وفق الماده 9 من القانون 18 لعام 2007
يغلق المحل المخالف لمده ثلاثون يوما مع امكانيه استبدال الاغلاق بغرامه ماليه قدرها 500ل.س عن كل ثلاث وعشرون يوما (ككتله واحده) وينفذ الاغلاق لمده سبعة ايام
مادة2- تلغى كافه القرارات المخالفه لاحكامه
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة