ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011
و على تعديل قرار مجلس مدينه حلب رقم 114 لعام 2011 لتعديل بعض الصناعات الخاضعه لاحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977 وملحقاته والمحال الى لجنه الخدمات
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 29/3/2012 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- تضاف الى قرار مجلس مدينه حلب رقم 114 لعام 2011 المتضمن تعديل توزيع بعض الصناعات الخاضعه لاحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وملحقاته والتي كانت موزعه ضمن مناطق مدينه حلب وفقا لاحكام قرار مجلس مدينه حلب رقم 39 لعام 2004 وملحقاته المواد التاليه:
مادة1- تمنح المحلات القائمه و المستثمره والتي تقدم اصحابها بطلبات ترخيص اداري قبل تاريخ صدور قرار مجلس مدينه حلب رقم 114 تاريخ26/7/2011 مهله من شهر الى ثلاثه اشهر فقط من تاريخ صدور هذا القرار لتسويه اوضاعها واستكمال اجراءات ترخيصها اصولا وسوف تعتبر طلبات الترخيص بعد انتهاء هذه المهله لاغية حكما وتعتبر هذه المحلات تعمل بدون ترخيص ويطبق عليها الانظمه والقوانين النافذه بهذا الخصوص
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا