قرار مجلس مدينة حلب رقم 26 لعام 2004

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على الموضوع الثاني من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والموازنة المتعلق بمخالفات البناء وطرق ازالتها والإجراءات المتخذة بشأن حسم الصالات والفتحات والمخالفات المرتكبة قبل صدور القانون رقم /1/ لعام 2003 وتفعيل الية مخالفات الأبنية المرتكبة بعد صدور القانون المذكور
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /2/ المنعقدة بتاريخ 28/1/2004 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة 1- اغلاق وتشميع الصالات والفتحات غير المحسومة والتي أجاز قراري مجلس المدينة رقم /75/ و /80/ لعام 2003 حسمها بشكل متتابع لالزام أصحابها باجراء عملية الحسم والتسوية وذلك حتى غاية عام 2004 حتما
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة