إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/لعام1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2279/ وتعديلاتها .
- وعلى الطلب المقدم من نادي الاتحاد بشأن إعادة النظر بقرار مجلس مدينة حلب رقم /39/ لعام 2001 وبناء على حاشية مدير القانونية التي تنص على "ربطاً بيانات متضمنة إسقاط وتنازل عن الحق بمواجهة مجلس المدينة تقدم به محامي مستثمري محلات مصدقة من مجلس الدولة أصولاً .
- وعلى تقرير لجنة الخدمات المؤرخ في 28/9/2002 .
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2002 .
- يقرر ما يلي –
المادة 1- يعدل قرار مجلس مدينة حلب رقم /39/ لعام 2001 ليصبح على الشكل التالي :
تسوى بالغرامة مخالفة تحويل الفراغات تحت مدرجات ملعب نادي الاتحاد بالوضع الراهن الحالي وذلك من ملاعب إلى محلات تجارية وللمهن التالية حصراً
1- مكتبة وقرطاسية .
2- بيع ألبسة رجالية ونسائية وولادية .
3- شوكولا وسكاكر " دون التصنيع " وبن " دون التحميص " .
4- ألعاب أطفال .
5- صيدلية .
6- صالون حلاقة رجالي أ, نسائي .
7- بيع أجهزة كومبيوتر .
8- بيع موبايلات .
9- صائغ دون التصنيع .
المادة 2- الأوراق المطلوبة :
1- مخطط يوضح وضعية الفراغات بعد تحويلها إلى محلات موضحاً عليه أرقام المحلات .
2- مخطط وضع راهن إنشائي ودراسة لكامل المحلات يوضح سلامة المنشأة مصدقة من نقابة المهندسين .
3- مخطط وضع راهن معماري وكهربائي .
4- تعهد من نادي الاتحاد موثق لدى كاتب بالعدل بحلب يتضمن التزامه بالقوانين والأنظمة النافذة والقرارات والتعليمات المتعلقة بموضوع التسوية وعدم المساس بالعناصر الإنشائية الحاملة وكل ما من شأنه التسبب بضرر أو استغلال غير مشروع من خلال التنفيذ وتفويضه وقبوله الإجراءات التي يتخذها مجلس المدينة لإزالة أية مخالفة عند الاقتضاء دون أن يحق له الرجوع بأي تعويض أو أي ادعاء أمام القضاء .
المادة 3- تقدر المنفعة :
/15000/ ل.س خمسة عشرة آلاف ليرة سورية للمتر المربع الواحد من مساحة المحلات والغرامة ضعف المنفعة .
15000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للمتر المربع الواحد من مساحة السقائف داخل المحلات مهما كان نوعية إنشائها والغرامة ضعف المنفعة .
المادة 4- لا يجوز مزاولة أي مهنة من المهن المسموح بها والواردة في المادة الأولى من هذا القرار في الأمكنة المحولة قبل تسوية مخالفة التحويل لجميع المحلات ودفع الغرامة المحددة في هذا القرار .
المادة 5- يمنع التجاوز على الأملاك العامة خلافا للوضع الحالي ويحظر إضافة مظلات – وضع لوحات إعلانية –إشغالات – وضع عرائش مواد ثابتة أو غير ثابتة – أعمدة إنارة ... أو أي إشغال خلافا للدراسة المقدمة من نادي الاتحاد والمعتمدة من رئاسة مجلس المدينة .
المادة 6- يختم المحل المحول بالشمع الأحمر مباشرة في الحالات التالية :
- مخالفة المستثمر لمضمون المادة السادسة .
- إقدام مستثمر المحل على ارتكاب أية مخالفة إنشائية بعد تسوية وضعه .
المادة 7- في حال ارتكاب أي مخالفة تمس السلامة العامة إضافة للإجراءات المتبعة ضبط بهذه المخالفة من شرطة مجلس المدينة ويحال الضبط إلى النيابة العامة لملاحقة القائم بالعمل جزائياً .
المادة8- تلغى كافة القرارات المخلفة لأحكامه .
المادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه .