قرار مجلس مدينة حلب رقم 24 لعام 2004

إن مجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
- وعلى الموضوع الأول من تقرير لجنة الخدمات المتعلق بمذابح الفروج.
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/2/ المنعقدة بتاريخ 28/1/2004 من دورته العادية الأولى.
ــــ يـــقــرر مــا يــلـــي ــــ
مادة1- تتخذ الإجراءات التالية لنقل مذابح الفروج من المدينة إلى البقعة المخصصة لمذابح الفروج في منطقة الراموسة وذلك وفق تصنيفها إلى أربع مجموعات:
اولاً: بالنسبة للمجموعة الأولى: مذابح الفروج المخصصة وسدد أصحابها كامل قيمة المقسم ومعظمهم لم يباشر البناء.
مادة 1-إنذار أصحاب هذه المذابح بالمباشرة ببناء المقاسم المخصصة لهم ووفق نموذج معتمد من مكتب الدراسات وذلك خلال مدة أقصاها 15/4/2004 وفي حال عدم ة التزام أصحاب هذه المذابح.
مادة 2-1- إعطاء أمر السماح بالمباشرة بالبناء قبل انتهاء الترخيص من قبل مديرية الشؤون الفنية
بعد تأمين الوثائق التالية:
ـــ تقديم طلب ترخيص.
- وصل تسديد كامل الأقساط من مديرية الأملاك.
- دفع سلفة ترخيص وإنجاز المرافق مبلغاً قدره /50000/ ل.س.
- سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بدفع باقي ما يترتب عليهم فور المطالبة وذلك وفق نموذج تحديد الإدارة.
- تعهد بإنهاء الترخيص خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
2ــ إعفاء المرخصين من رسوم أمانات (الوجهات ــ ميازيب صحية ـــ كهراء .......)
- عدم مطالبة المرخصين موافقة (المقاولين –مياه – كهرباء)
مادة 3 ــإعطاء أصحاب هذه المذابح مهلة اقصاها15/4/2004 لإنهاء البناء ونقل المذابح إلى البقعة المخصصة في الراموسة وتقسم هذه المهلة إلى أربع مراحل:
ــ مهلة أقصاها 15/6/2004 لإنهاء إكمال الأقبية وصب سقف القبو
ــ مهلة أقصاها 1/8/2004 لإنهاء إكمال بناء وصب سقف الطابق الأرضي.
ــ مهلة أقصاها15/9/2004لإنهاء إكمال بناء وسقف الطابق الأول.
ــ مهلة أقصاها 15/10/2004 لتجهيز البناء بالتجهيزات الضرورية لممارسة الذبح وتقلها إلى هذا البناء.
مادة 4 يغلق ويشمع بالشمع الأحمر مكان من لا يلتزم بأي من التواريخ والمهل المحددة في المواد /1-2/من قبل مديرية الشؤون الصحية وذلك لحين الالتزام وتنفيذ ما ورد في هذه المواد بموجب تقرير معد من لجنة يشكلها السيد مجلس المدينة تضم:
ــ عضو مجلس المدينة رئيساً
ــ ممثل عن مديرية الشؤون الفنية عضواً
ــ ممثل عن مديرية الشؤون الصحية عضواً
ــ ممثل عن شؤون الأملاك عضواً
مهمتها: متابعة تنفيذ بنود هذا القرار وتزويد مديرية الشؤون الصحية بتقرير دوري يتضمن أسماء كل من لا يلتزم بتنفيذ مواد هذا القرار وحسب المدة الزمنية المحددة.
ثانياً المجموعة الثانية: المخصصين في بقعة الذبح في الراموسة ويترتب عليهم دفع بعض الأقساط،
تتخذ الإجراءات التالية:
1- إنذار أصحاب هذه المذابح بتسديد الأقساط المترتبة عليهم والمباشرة بالبناء خلال مدة أقصاها 15/4/2004تحت طائلة إغلاق وتشميع كل من لا يلتزم لحين تسديد أصحاب هذه المذابح كامل الأقساط المترتبة عليهم والمباشرة بالبناء.
وعندها يطبق عليهم ما يطبق على المجموعة الأولى في المواد/2-3-4/.
ثالثاً: المجموعة الثالثة:
تم تخصيصها في بقعة الذبح بالراموسة مذابح ولم يبرم المخصصون العقود وبعضهم لم يستكمل أوراقه الثبوتية.
تتخذ الإجراءات التالية:
إنذارا صحاب هذه المذابح بإبرام عقودهم وتسديد كامل المبالغ المترتبة عليهم والمباشرة بالبناء خلال مدة أقصاها 15/4/2004 تحت طائلة إلغاء تخصيصهم وإغلاق وتشميع محلاتهم ضمن المدينة وذلك لحين إبرام عقودهم وتسديد كامل المبالغ المترتبة عليهم والمباشرة بالبناء.
وعندها يطبق عليهم ما يطبق على المجموعة الأولى في المواد/2-3-4/.
رابعاً: المجموعة الرابعة: مذابح تمارس المهنة بدون ترخيص وغير مخصصة وترغب بالتخصص في بقعة الذبح بالراموسة وحيث أنه يوجد فائض في عدد القطع في البقعة المخصصة، تقترح اللجنة:
1- إغلاق وتشميع كافة المذابح التي تمارس مهنة الذبح بدون ترخيص والطلب من السيد رئيس مجلس المدينة باعتباره رئيساً للجنة التخصص الصناعية: العمل على تخصيص هذه المجموعة وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار.
2- في حال تخصيص هذه المجموعة والتزامهم بإبرام عقودهم وبدفع الأقساط المترتبة عليهم والمباشرة بالترخيص والبناء يتم فك التشميع ويطبق عليهم ما يطبق على المجموعة الأولى ويفوض المكتب التنفيذي بإعطائهم مهل تتناسب مع ما أعطي للمجموعة الأولى.
خامساً: المجموعة الخامسة: اما بالنسبة للقطع المتبقية بدون تخصيص (القطع الفائض) تقترح اللجنة:
الإعلان عن هذه القطع وتخصيصها لمن يرغب بمزاولة مهنة ذبح الفروج حصراً وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور هذا القرار ويفوض المكتب التنفيذي بإعطائهم المدة اللازمة لإبرام عقودهم وتسديد الأقساط والترخيص والمباشرة بالعمل.
سادساً: المجموعة السادسة: يكلف مكتب الدراسات في مديرية الشؤون الفنية بإعداد دراسة متكاملة لكل نموذج من نماذج القطع ولكافة الاختصاصات (مخططات +مذكرة حسابية) وذلك ضمن الأسس التالية: __
- عدد الطوابق: أقبية (مستودعات) +طابق أرضي +طابق اول.
- الارتفاع العام: وفق الدراسات التخطيطية المعدة من قبل مجلس المدينة
- التصميم الداخلي والمسميات: وفق التصميم المعد من مكتب الدراسات في مديرية الشؤن الفنية.
سابعاً: تتحمل مديرية الشؤن الفنية – الشؤون الصحية والأملاك، كل حسب الاختصاص المحدد في هذا القرار المسؤولية الكاملة في تنفيذ بنود هذا القرار ويعتبر موعداً نهائياً لإلغاء ممارسة مهنة ذبح الفروج في أحياء مدينة حلب هو تاريخ 15/10/2004
المادة 2- ينشر هذا القرارفي لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة