إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 15 / لعام 1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى الطلب المقدم من نادي الاتحاد بشأن إعادة النظر بقرار مجلس مدينة حلب رقم / 39 / لعام 2001 وبناء على حاشية مدير القانونية التي تنص "ربطاً بيانات متضمنة إسقاط و تنازل عن الحق بمواجهة مجلس المدينة تقدم به محامي مستثمري محلات نادي الاتحاد مصدقة من مجلس الدولة أصولا"
وعلى تقرير لجنة الخدمات المؤرخ في 28 / 9 / 2002
- وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 / 9 / 2002
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1 – يعدل قرار مجلس مدينة حلب رقم / 39 / لعام 2001 ليصبح على الشكل التالي:
تسوى بالغرامة مخالفة تحويل الفراغات تحت مدرجات ملعب نادي الاتحاد بالوضع الراهن الحالي،وذلك من ملاعب إلى محل تجارية و للمهن التالية حصراُ:
1.مكتبة و قرطاسية.
2.بيع ألبسة رجالية و نسائية و ولادية.
3.شوكولا و سكاكر "دون التصنيع" وبن" دون التحميص.
4.ألعاب أطفال.
5.صيدلية.
6.صالون حلاقة رجالي أو نسائي.
7.بيع أجهزة كمبيوتر.
8.بيع موبايلات.
9.صائغ دون التصنيع.
مادة 2 - الأوراق المطلوبة:
1.مخطط يوضح وضعية الفراغات بعد تحويلها إلى محلات موضحاً عليه أرقام المحلات.
2.مخطط وضع راهن إنشائي و دراسة إنشائية لكامل المحلات يوضح سلامة المنشأة مصدقة من نقابة المهندسين.
3.مخطط وضع راهن معماري و كهربائي.
4.تعهد من نادي الاتحاد موثق لدى الكاتب بالعدل بحلب يتضمن التزامه بالقوانين و الأنظمة النافذة و القرارات و التعليمات المتعلقة بموضوع التسوية و عدم المساس بالعناصر الإنشائية الحاملة وكل ما من شأنه التسبب بضرر أو استغل غير مشروع من خلال التنفيذ و تفويضه و قبوله الإجراءات التي يتخذها مجلس المدينة لإزالة أية مخالفة عند الاقتضاء دون أن يحق له الرجوع بأي تعويض أو أي إدعاء أمام القضاء.
المادة 3 – تقدر المنفعة:
/15000 / ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية للمتر المربع الواحد من مساحة المحلات و الغرامة ضعف المنفعة.
/5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للمتر المربع الواحد من مساحة السقائف داخل المحلات مهما كان نوعية إنشائها و الغرامة.
ضعف المنفعة.
المادة 4 - يجوز مزاولة أي مهنة من المهن المسوح بها و الواردة في المادة الأولى من هذا القرار في الأمكنة المحولة قبل تسوية مخالفة التحويل لجميع المحلات و دفع الغرامة المحددة في هذا القرار.
المادة 5 – يمنع التجاوز على الأملاك العامة خلافاً للوضع الحالي و يحظر إضافة مظلات – وضع لوحات إعلانية – إشغالات – وضع عرائش مواد ثابتة أو غير ثابتة – أعمدة إنارة... أو أي إشغال خلافاً للدراسة المقدمة من نادي الاتحاد و المعتمدة من رئاسة مجلس المدينة.
المادة 6 – يختم المحل المحول بالشمع الأحمر مباشرة في الحالات التالية:
مخالفة للمستثمر لمضمون المادة السادسة.
إقدام مستثمر المحل على ارتكاب أية مخالفة إنشائية بعد تسوية وضعه.
المادة 7 – في حال ارتكاب أي مخالفة تمس السلامة العامة ينظم إضافة للإجراءات المتبعة ضبط بهذه المخالفة من قبل شرطة مجلس المدينة و يحال الضبط إلى النيابة العامة لمحقة القائم بالعمل جزائياً.
المادة 8 – تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكامه.
المادة 9 – ينشر هذا القرار في لوحة مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه.