ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس المدينة في دورته العادية السادسة استناداً الى توصية مجلس المدينة رقم /423/ لعام 2001 بدورته العادية الخامسة بتاريخ 26/9/2001 بإعادة القرار رقم /284/ الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب والمتضمن: بعض الإشكالات التي توجد في امامه السجل المؤقت من خلال تطبيق الأنظمة الخاصة بالسجل وذلك للدراسة وتقديم المقترحات للمجلس ومن خلال الدراسة والمناقشة وحفاظاً على حقوق مجلس مدينة حلب وحقوق المواطنين وحيث ان بعض هذه الإشكالات ناجمة عن تطبيق خاطئ للقانون /14/لعام 1974 تم سابقاً بطريقة فتح السجل المؤقت وبعملية اجراء البيوع وان أي معالجة او أي حل لهذه الأخطاء لن تكون مثالية والحل الأسرع والأفضل يكون بالإسراع بتنظيم التقارير الفنية لكافة العقارات المفتوح لها سجل مؤقت ومجوز بعض مقاسمها ومن ثم ارسال مطالبة مالية وتحصيل المبالغ المترتبة وفق قانون جباية الأموال العامة ومن تاجر البناء حصراً
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /21/ المنعقدة بتاريخ 25/11/2001 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- بالنسبة للعقارات المفتوح لها سجل مؤقت قبل صدور قرار مجلس مدينة حلب رقم /21/ لعام 2000 فقط
أ- يسمح بفصل تقرير الفني لاي مقسم من مقاسم العقار المنظم به تقارير فنية لكامل العقار وحسم مخالفته اصولا ومن ثم اجراء عملية البيع على هذا المقسم شريطة الا يكون هذا المقسم قد تم إيقافه سابقاً لضمان حسم كامل مخالفات البناء قبل صدور قرار مجلس مدينة حلب رقم /21/ لعام 2000 باشارة (عدم اجراء معاملة ضمانا لحسم المخالفات لكامل البناء) مع الاستمرار في معالجة التقارير الفنية المفصولة وارسالها للتحصيل وفق قانون جباية الأموال العامة.
ب- اما العقارات الممنوع رخصها بعد صدور قرار مجلس مدينة حلب رقم /26/ لعام 2000 يصدق عليها مضمون قرار مجلس مدينة حلب رقم /21/ لعام 2000 بكافة مواده
مادة 2- يمكن اعتبار الأبنية التي بنيت بدون ترخيص ونظمت بها تقرير فنيةة وحسمت اصولا وتم تصديق مخططاتها بحكم المرخصة ويكلف السجل المؤقت بفتح سجل مؤقت لهذه العقارات شريطة تبرئة ذمتها من دوائر مجلس المدينة بما فيها شعبة اعمار العرصات.
مادة 3- بالنسبة للمقاسم الناتجة عن تطبيق القانون /60/ لعام 1979 المعدل بالقانون /26/ لعام 2000 والتي تم تخصيصهم من قبل مجلس المدينة للجمعيات السكنية والافراد الذين تم تخصيصهم عن عقاراتهم المستملكة او عقاراتهم المباعة من قبل مجلس المدينة ولا زالت ملكيتها لمجلس المدينة فيمكن فتح سجل مؤقت لهذه العقارات استناداً الى بيان يصدر عن الجهة الإدارية وذلك استناداً للفقرة /ب/ من المادة /3/ من القانون /14/ لعام 1974 (يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار او مالكي نصف سهامه على الأقل وفق قيود السجل العقاري) وباعتبار ان فتح السجل المؤقت الزامي بعد الحصول على الترخيص فورا يمنع أي بيع في السجل المؤقت قبل تبرئة ذمة العقار من كافة دوائر مجلس المدينة ودفع كافة المخالفات المترتبة عليه.
مادة 4- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكامه
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً