إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع الأول من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الاضبارة /110/ لعام2009 حول توصية مجلس مدينة حلب بجلسته رقم /20/ تاريخ 27/11/2008 لدراسة تأمين مصاعد في أبنية السكن المتصل .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/2/المنعقدة بتاريخ 27/1/2010من دورته العادية الأولى .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1–إضافة البند التالي إلى المادة /2/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /150/ لعام 2008 تنص على ما يلي :
(المصاعد البانورامية في مناطق السكن المتصل وفي الأبنية التي يطل فيها بيت الدرج على شارع لا يقل عرضه عن/8/متر) .
يسمح بتركيب مصعد بانورامي يبدأ من منسوب استراحة الشاحط الأول ووفق الاشتراطات التالية :
أ-لا يقل الارتفاع الصافي من ظهر الرصيف إلى أسفل أرضية المصعد عن /2,5/م (أثنان ونصف متر) .
ب-لا يتجاوز بروز المصعد عن بروز الشرفات المنفذة أو المرخصة أيهما أقل .
ج-لا يزيد بعد المصعد المعامد لمحور الشارع عن عرض الرصيف حتى ولو زاد بروز الشرفات عن ذلك .
د-الحصول على موافقة جميع المالكين للمقاسم المستطرقة من بيت الدرج عدا مقاسم الطابق الأرضي .
ويستوفي بدل المنفعة وفق الفقرة /ب/ من ثانياً من المادة الأولى من القرار رقم /150/ لعام 2008 مع التأكيد على تطبيق باقي فقرات القرار /150/لعام2008 .
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.