قرار مجلس مدينة حلب رقم 77 لعام 2008

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسه الموضوع الاول من تقرير لجنه الخدمات المتضمن طلب مديريه الاملاك تعديل الماده 12 من قرار مجلس مدينه حلب رقم 181 لعام 2006 على ضوء القانون المالي رقم 18 لعام 2007 حول اشغال الاملاك العامه بدون رخصه
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 26/5/2008 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة1- الموافقه على تعديل الماده 12 من قرار مجلس المدينه رقم 181 لعام 2006 لتصبح على الشكل التالي:
أ- تحدد غرامه اشغال الاملاك العامه بالبراكات بدون ترخيص بمبلغ 5000ل.س خمسة آلاف ليره سوريه لا غير بالاضافه الى استيفاء الرسم المقرر وازاله المخالفه
ب- تحدد غرامه اشغال الرصيف بالاشغالات الاخرى غير البركات بدون ترخيص بمبلغ 4000ل.س بالاضافه للرسم المقرر و ازاله المخالفه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة