إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع رابعاً من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والموازنة المتضمن تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم /49/ لعام 2004
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/9/ المنعقدة بتاريخ 28/5/2009 من دورته العادية الثالثة.
-يــقـــرر مـــا يـــلـي:
- تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم /49/ لعام 2004 ليصبح على الشكل التالي :
المادة1-يجوز في الشوارع والساحات التي تسمح أنظمة السير وقوف آليات فيها ترخيص اشغال مؤقت لمواقف مخصصة للسيارات السياحية والميكروباصات العائدة للأشخاص:
أ- طبيب –صيدلية
ب- عضو مجلس مدينة حلب بصفته – عضو مجلس محافظة عن مدينة حلب بصفته
ج- ذوي الاحتياجات الخاصة
د- مشفى – فندق – بنك
هـ- نقابات مهنية وعلمية
و- منظمات شعبية – اتحادات وهيئات ذات الطابع الإداري والاقتصادي والمؤسسات التابعة لجهات القطاع العام.
المادة 2- يتم استيفاء بدل الاشغال من قبل مديرية شؤون الأملاك في مجلس المدينة بعد الحصول على موافقة لجنة السير ومصادقة المكتب التنفيذي.
المادة3- لايحق للجنة السير تخصيص أي من الفعاليات المذكورة في الفقرة /أ/ و /ب/ و/ج/ في المادة الأولى من هذا القرار سوى برخصة موقف واحد فقط.
المادة4- يحق للجنة السير تخصيص الفعاليات المذكورة في الفقرة /د/ و /هـ/ و/و/ في المادة الأولى من هذا القرار بأكثر من موقف ولذات الموقع.
المادة 5- تعطى الأفضلية في الترخيص لأصحاب الفعاليات المقابلة لهذه المواقف .
المادة6- يستوفى بدل منفعة وخدمة سنوي لكل سيارة واحدة وفقاً لما يلي :
1-/36000/ل.س فقط ست وثلاثون ألف ليرة سورية عن المواقف المخصصة لكل أنواع السيارات العائدة للفئة /أ/ من المادة الأولى من هذا القرار ( طبيب – صيدلية ).
2-/2000/ ل.س فقط ألفان ليرة سورية عن الموقف المخصص لكافة السيارات العائدة للفئة /ب/من المادة الأولى من هذا القرار ( لأعضاء مجلس المدينة وأعضاء مجلس محافظة عن مدينة حلب بصفتهم).
3-/50000/ ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية عن الموقف المخصص للسيارة الأولى.
/60000/ ل.س فقط ستون ألف ليرة سورية عن الموقف المخصص للسيارة الثانية.
تابع قرار مجلس مدينة حلب بجلسته العادية الثالثة رقم/ /ص/2
/70000/ ل.س فقط سبعون ألف ليرة سورية عن الموقف المخصص للسيارة الثالثة.
-وهكذا باضافة مبلغ /10000/ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن تسعيرة موقف السيارة المخصصة قبلها لكل موقف اضافي.
-وذلك لكافة أنواع السيارات العائدة للفئة /د/ من المادة الأولى من هذا القرار ( مشفى – فندق – بنك ).
4-/6000/ ل.س فقط ستة آلاف ليرة سورية عن الموقف المخصص للسيارة الأولى.
/9000/ ل.س فقط تسعة آلاف ليرة سورية عن الموقف المخصص للسيارة الثانية.
/12000/ ل.س فقط اثنا عشر ألف ليرة سورية عن الموقف المخصص للسيارة الثالثة.
-وهكذا باضافة مبلغ/3000/ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن تسعيرة موقف السيارة المخصصة قبلها لكل موقف اضافي.
-وذلك لكافة أنواع السيارات العائدة للفئة /هـ/ من المادة الأولى من هذا القرار ( النقابات المهنية والعلمية ).
5-/2000/ ل.س فقط ألفا ليرة سورية عن الموقف المخصص للسيارة الأولى.
/4000/ ل.س فقط أربعة آلاف ليرة سورية عن الموقف المخصص للسيارة الثانية.
/6000/ ل.س فقط ستة ألاف ليرة سورية عن الموقف المخصص للسيارة الثالثة.
-وهكذا باضافة مبلغ /2000/ل.س ألفان ليرة سورية عن تسعيرة موقف السيارة المخصصة قبلها لكل موقف اضافي.
-وذلك لكافة أنواع السيارات العائدة للفئة /و/ من المادة الأولى من هذا القرار ( منظمات شعبية – اتحادات وهيئات ذات الطابع الإداري والاقتصادي والمؤسسات التابعة لجهات القطاع العام ).
المادة7-يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة ( الذين يحملون هوية إعاقة معتمدة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ) رخصة لموقف سيارة واحدة خاصة فقط أمام منزلهم أو أماكن عملهم مجاناً ( دون مقابل ) وباسمهم شريطة أن تكون السيارة المرخص لها بالوقوف بملكية المعاق أو ذويه حصراً.
المادة8-يسمح لأصحاب المنفعة الوارد ذكرهم في المادة الأولى من هذا القرار وضع شاخصة وفق نموذج محدد من دائرة تنظيم السير يكتب عليها عدد السيارات المرخصة والجهة المستفيدة من هذه المواقف مع وضع مسامير ضوئية على الشارع توضح بداية المواقف ونهايتها وذلك بإشراف دائرة تنظيم السير في مجلس مدينة حلب .
المادة9-يغرم المخالف الذي يقوم بوضع سيارته في الأماكن المرخصة بمبلغ /500/ل.س خمسمائة ليرة سورية فقط خمسمائة ليرة سورية على أن يتم التبليغ من قبل المرخص أصولاً .
المادة10-تعامل الهيئات الدبلوماسية ودور العبادة والجمعيات الخيرية وفق القوانين الناظمة لذلك.
المادة11-تعود كافة الغرامات والمخالفات والنفقات والإيرادات الناجمة عن تنفيذ هذا القرار لصالح مجلس مدينة حلب.
المادة12-تسري أحكام هذا القرار على الرخص الممنوحة من تاريخه ويعدل بدل المنفعة للرخص الممنوحة سابقاً قبل نفاذه عند تجديدها.
المادة13-يجدد الترخيص سنوياً بموافقة الإدارة.
المادة14-تكلف مديريات مجلس المدينة بالتنسيق مع فرع شرطة مرور حلب بتنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة15-تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكامه.
المادة16- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.