قرار مجلس مدينة حلب رقم 17 لعام 2003

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة ظاهرة تركيب مداخن على واجهات الأبنية او في المناور او المهاوي وذلك ضمن الأبنية السكنية مما يؤدي الى تشويه واجهات الأبنية واغلاق السماويات ومخالفة النظام العمراني والإساءة للجوار ومن خلال دراسة الموضوع مع مديرية الشؤون الصحية واقتراح لجنة الخدمات وبعد المناقشة
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/2003 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة 1- يمنع وضع مداخن في واجهات الأبنية للمحلات التجارية
مادة2- يسمح الترخيص بمهنة بيع الفروج المشوي- الفطائر- اللحوم المشوية والمهن التي تتطلب ترخيصها ووضع مدخنة ان تحقق الشروط التالية:
1- ان تكون في المنور او السماوي بشرط ان تبعد نهايات المدخنة عن اقرب نافذة مطلة او السماوي بعدا لا يقل عن /25/سم
2- ان تأسس من اصل البناء وضمن كتلة هذا البناء ويمنع استخدام مداخن المدافئ لهذه الغاية
مادة 3- على مديريتي الشؤون الفنية والشؤون الصحية مسؤولية تطبيق هذا القرار
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة