قرار مجلس مدينة حلب رقم 17 لعام 2020

مجلس مدينة حلب ،
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى أحكام قرار التنظيم رقم/103/ لعام 1972 الصادر عن السيد وزير الإدارة المحلية.
- وعلى مقترح لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /2/ من دورته العادية الأولى تاريخ 28/1/2020.
- يقرر ما يلي –

مادة 1- تعدل الفقرة / ب / من المادة/ 1 / من قرار مجلس مدينة حلب رقم/78/ لعام 2013 لتصبح على الشكل التالي:
يتم الطي بشكل جماعي للتحققات المشمولة في القرار رقم/78/ لعام 2013 وملحقاته على أن يتم تحصيل الذمم السابقة وفق قانون جباية الاموال العامة.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معد المدلجي

المزيد من الأنظمة