قرار مجلس مدينة حلب رقم 142 لعام 2005

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى الموضوع السابع من تقرير لجنه الثقافه والسياحه والاثار المقدم الى مجلس مدينه حلب بدورته العاديه الخامسه المتعلق بتطبيقات قرار مجلس مدينه حلب رقم /20/لعام 2000 بالتنسيق مع لجنه الخدمات
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ 22/9/2005 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- الموافقه على تعديل البند 2 من الماده الاولى قرار مجلس مدينه حلب رقم 20 تاريخ 25/3/2000
بحيث يصبح على الشكل التالي
ترك ممر للمشاه لا يقل عن 1م من نهايه حدود الاشغال حتى حدود الرصيف ويمنع لعب الورق على الارصفه المرخصه باشغال سياحي
تعديل رسم الاشغالات ليصبح كما يلي:
الاشغال امام المقاهي الواقعه حول القلعه /25/ل.س لكل /1/م² لكل يوم و يعتبر جزء المتر المربع مترا مربعا
الاشغال امام المطاعم الواقعه في جبل النهر /25/ل.س لكل /1/م² لكل يوم و يعتبر جزء المتر المربع مترا مربعا
الاشغالات امام فندق البولمان ومحيطه /50/ل.س لكل /1/م² لكل يوم و يعتبر جزء المتر المربع مترا مربعا
والباقي بدون تعديل
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة