إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى كتاب الاتحاد التعاوني السكني رقم/91/ص تاريخ22/3/2009 المتضمن إعطاء مهلة للجمعيات السكنية لإنهاء كافة أعمال تراخيصها وحسم تقاريرها الفنية حتى تاريخ31/12/2009 .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/6/ المنعقدة بتاريخ26/3/2009 من دورته العادية الثانية.
-يــقـــرر مـــا يـــلـي-
المادة1-الموافقة على إعطاء مهلة أخيرة للجمعيات السكنية حتى تاريخ 31/12/2009 لإنجاز التراخيص وتسوية أوضاعها .
المادة2-بعد انتهاء المهلة المذكورة أعلاه يطبق قرار مجلس مدينة حلب رقم/27/لعام1996 بحيث تستوفي رسوم البناء للجمعيات التي لم تقم بإنجاز تراخيصها وتسوية أوضاعهما /5×2%/من سعر المتر المربع للأرض الواردة بالقرارات .
المادة3-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.